المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 1735 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 10608 / 2003 )
يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الأصول.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 10608 تاريخ 05/08/2003, article 1, 14/08/2003
مادة 1: تلغى المواد 2 و3 و28 و29 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009, article 4, 23/04/2009
مادة 4: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 لتصبح على الشكل التالي: يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة اقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الاصول.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009, article 4, 18/06/2009
مادة 4: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة أقصاها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الأصول.