المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 1735/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 16456/2006 )
يقدم طلب الترخيص إلى المحافظ على ثلاث نسخ، ويجب أن يحتوي على المعلومات أو أن تضم إليه المستندات التالي:
1) مستند يثبت اتخاذ طالب الترخيص محل إقامة مختار داخل المحافظة التابع لها مكان المقلع، مع نسخة عن السجل العدلي رقم 2، وإذا كان طالب الترخيص شركة، صورة طبق الأصل عن المستندات العائدة لها والمسجلة في السجل التجاري وشهادة تأسيس الشركة القانوني مع إثبات صفة
الشخص المفوض بالتوقيع عنها قانونا. أما إذا كان طلب الترخيص صادرا عن عدة أشخاص فيقتضي إبراز توكيل رسمي لشخص واحد يمثلهم. يجب أن تكون صلاحيات الشخص المفوض أو الوكيل شاملة لجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا المرسوم.
2) إفادة عقارية تثبت ملكية طالب الترخيص للعقار أو وكالة قانونية تخوله حق استثمار العقار كمقلع، وفي حال كان الترخيص متعلقا بأملاك عائدة للدولة أو للبلديات، المستند القانوني المثبت لحق أشغال هذه الأملاك وفقا للشروط المحددة بالقوانين المرعية.
3) إفادة ارتفاق وتخطيط.
4) خريطة تبين موقع المقلع ومساحته وخراج البلدة أوالقرية التي سيجري الاستثمار في نطاقها وموقع التجهيزات.
5) بيان عن طبيعة المواد المراد استخراجها ووضعيتها وأنواعها الجيولوجية ومدى انتشارها السطحي وسماكة طبقات الأرض القابلة للاستثمار ومتوسطة سماكة الاستثمار والعمل المقررين، وارتفاع جبهات القلع وطبيعة مواد التغطية وحجمها ومتوسط سماكتها والحجم الإجمالي للمواد المراد استخراجها والإنتاج السنوي المتوقع والإنتاج السنوي الأقصى.
6) بيان عن طريقة الاستثمار ووسائل الاستخراج ووجهة استعمال المادة المستخرجة.
7) التاريخ المقرر لمباشرة استثمار المقلع ومدة الاستثمار المطلوبة.
8) إذا كانت الأرض موضوع طلب الترخيص خاضعة كليا أو جزئيا، من جراء موقعها، لترتيبات إدارية قانونية أو تنظيمية خاصة بما فيها حقوق الارتفاق مهما كان نوعها أو مصدرها، يجب أن يتضمن الطلب بيان التدابير الخاصة التي ينوي طالب الترخيص اتخاذها لمراعاة هذه التنظيمات واحترام حقوق الاتفاق.
9) إذا كان طالب الترخيص يحوز أو سبق وحاز على رخصة استثمار مقلع يجب أن يتضمن الطلب تصريحا عن وضعية هذا الاستثمار القائم أو الاستثمار السابق.
10) خريطة مقياس 2000/1 أو 1000/1 تبين حدود المقلع وموقع التجهيزات المقررة مع تحديد أحداثيات المربع الذي تلاصق أضلاعه هذه الحدود ومواقع المقالع الجاري استثمارها والتي تقع على مسافة تقل عن ألف وخمسمائة مترا.
11) بالنسبة للأراضي الممسوحة، خريطة مساحة يبين فيها طالب الترخيص العقارات المزمع الاستثمار عليها.
يجب أن تظهر على الخريطة حدود المشروع القصوى وموقع التجهيزات المنوي إقامتها كمحطات التكسير والغربلة وإنشاءات الورشة وأن يشار إلى المباني والمنشآت في حال وجودها والنقاط الطوبوغرافية الرئيسية القائمة على الأرض المعنية أو في جوارها.
12) دراسة تبين انعكاس استثمار المقالع على البيئة المجاورة على أن تتضمن:
- ( الغيت الفقرتين أ و ب بموجب م. 1735 تاريخ 14/4/2009)
ج - طريقة استعمال وتخزين المتفجرات وتدابير حمايتها وعدد الاختصاصيين باستعمالها.
تنظم عمليات التفجير بقرار مشترك يصدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة ويخضع كل استثمار يستخدم التفجير في عملية الاستخراج لكشف دوري من اجل قياس درجة الذبذبات الارضية.
على اصحاب الاستثمار تقديم كشوفات على دفاتر ممهورة من قبل وزارة البيئة في ما يخص التفجيرات التي تمت لاجل اعمال الاستخراج بحيث تضم المعلومات التالية:
7-1 اسم المستثمر
7-2 رقم الترخيص
7-3 رقم العقار - المنطقة العقارية
7-4 نوع الاستثمار
7-5 مصدر المتفجرات
7-6 اسم المسؤول عن التفجير
7-7 كمية المتفجرات
7-8 ساعة التفجيرات
7-9 طريقة التفجير
د - خريطة تبين:
1) الطرقات التي ستسلكها ضمن المحافظة الشاحنات وآليات المقلع مع تحديد عددها ونوعيتها.
2) موقع تخزين المحروقات وتدابير الحماية.
3) موقع تخزين الحصى والمواد المستخرجة.
هـ - طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن المقلع و/أو الكسارة.
و - ( الغيت الفقرة و بموجب م. 1735 تاريخ 14/4/2009 )
ز - التدابير الملحوظة لإعادة تأهيل وترتيب المواقع تدريجيا أثناء الاستثمار وعند انتهائه والتدابير الملحوظة لحفظ واستعمال أتربة التغطية. ويجب أن تظهر على خريطة المساحة مراحل الاستثمار المتعاقبة ومراحل التأهيل التدريجي للمقلع ومواقع جمع المواد المستخرجة وأتربة التغطية وعند الاقتضاء تعيين مواقع السواتر المشجرة وغيرها اللازمة لحجب التشويه ووجهة الاستعمال المرتقبة بعد التأهيل. كما يجب تقديم خرائط تفصيلية ومقاطع نموذجية وبيانية توضح الوضع النهائي للمواقع بعد إعادة تأهيلها وترتيبها وكشف تقديري بالتكاليف المترتبة على ذلك. توضع هذه الدراسة العلمية من قبل اختصاصيين كل في نطاق اختصاصه وعلى مسؤوليتهم ومسؤولية طالب الترخيص.
13) تعهد خطي من مقدم طلب الترخيص يتعهد بموجبه:
أ - بتنفيذ جميع شروط الترخيص لا سيما لجهة حماية البيئة وفقا لشروط الحماية الدائمة التي تفرضها وزارة البيئة أو المجلس الوطني للمقالع وإعادة التأهيل والترتيب للمقلع على مراحل محددة، وبتقديم الضمانة المالية التي يحدد المجلس الوطني للمقالع نوعيتها وشكلها وقيمتها، تغطية لجميع التزامات المستثمر.
ب - باتخاذ أقصى درجات الحيطة في التفجير منعا لإلحاق أي ضرر بالغير وتطبيق القواعد العلمية في تطورها المستمر على جميع الصعد في الدول المتقدمة لا سيما لجهة سرعة انتشار الارتجاج بحيث يبقى أدنى من 30 ملليمترا في الثانية.
اضيف البندان 14 و15 بموجب م 16456 ت 27/2/2006.
14) عقد اتفاق بالاشراف موقع مع جيولوجي من ذوي الخبرة او مهندس مدني او معماري او جيوميكانيكي او هيدروجيولوجي، اضافة الى تعهد (وفق نموذج يصدر بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع) ينص صراحة على تحمله كامل المسؤولية في الاشراف على اعمال الاستثمار في المقلع والكسارة والتزامه بتنفيذ الخرائط الفنية المرفقة بملف الترخيص بما في ذلك كافة الترتيبات اللازمة قبل واثناء اعمال الاستثمار.
وعلى اصحاب العلاقة ابلاغ وزارة البيئة واخذ موافقتها على اي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير الشخص المشرف مع ذكر الاسباب التي آلت الى هذا التغيير.
على الجيولوجي او المهندس المدني او المعماري او الجيوميانيكي او الهيدروجيولوجي المشرف على الاعمال التقدم الى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الاعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، كل ثلاثة اشهر مرفقة بصورة فوتوغرافية حديثة، على ان تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة منه ومن قبل صاحب العلاقة.
يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة بين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب دروس معتمدة لدى المجلس الوطني للمقالع.
ان ذكر اية معلومات غير صحيحة يعرض الاستثمار للايقاف الفوري دون ان يترتب لصاحب الاستثمار اية حقوق مكتسبة.
تبلغ الجهة المستثمرة نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقا الى البلديات المعنية او القائمقامين في القرى التي ليس فيها مجالس بلدية، لتقوم بدورها بالاطلاع عليها ومتابعة الاعمال الفنية الميدانية الموضوعة من قبل الجيولوجيين او المهندسين المدنيين او المعماريين او الجيوميانيكيين او الهيدروجيولوجيين ومن ثم ابلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه.
نصوص مرتبطة :تحديد نموذج عقد اتفاق بالاشراف على اعمال الاستثمار للمقالع والكسارات
تحديد نموذج تعهّد للجهة المشرفة على اعمال استثمار المقالع والكسارات
15) افادة من وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار- عن اي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية.
Possibly affected, check: قرار رقم 139 تاريخ 23/08/2010, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يقدم طلب الترخيص إلى المحافظ على ثلاث نسخ، ويجب أن يحتوي على المعلومات أو أن تضم إليه المستندات التالي:
1) مستند يثبت اتخاذ طالب الترخيص محل إقامة مختار داخل المحافظة التابع لها مكان المقلع، مع نسخة عن السجل العدلي رقم 2، وإذا كان طالب الترخيص شركة، صورة طبق الأصل عن المستندات العائدة لها والمسجلة في السجل التجاري وشهادة تأسيس الشركة القانوني مع إثبات صفة
الشخص المفوض بالتوقيع عنها قانونا. أما إذا كان طلب الترخيص صادرا عن عدة أشخاص فيقتضي إبراز توكيل رسمي لشخص واحد يمثلهم. يجب أن تكون صلاحيات الشخص المفوض أو الوكيل شاملة لجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا المرسوم.
2) إفادة عقارية تثبت ملكية طالب الترخيص للعقار أو وكالة قانونية تخوله حق استثمار العقار كمقلع، وفي حال كان الترخيص متعلقا بأملاك عائدة للدولة أو للبلديات، المستند القانوني المثبت لحق أشغال هذه الأملاك وفقا للشروط المحددة بالقوانين المرعية.
3) إفادة ارتفاق وتخطيط.
4) خريطة تبين موقع المقلع ومساحته وخراج البلدة أوالقرية التي سيجري الاستثمار في نطاقها وموقع التجهيزات.
5) بيان عن طبيعة المواد المراد استخراجها ووضعيتها وأنواعها الجيولوجية ومدى انتشارها السطحي وسماكة طبقات الأرض القابلة للاستثمار ومتوسطة سماكة الاستثمار والعمل المقررين، وارتفاع جبهات القلع وطبيعة مواد التغطية وحجمها ومتوسط سماكتها والحجم الإجمالي للمواد المراد استخراجها والإنتاج السنوي المتوقع والإنتاج السنوي الأقصى.
6) بيان عن طريقة الاستثمار ووسائل الاستخراج ووجهة استعمال المادة المستخرجة.
7) التاريخ المقرر لمباشرة استثمار المقلع ومدة الاستثمار المطلوبة.
8) إذا كانت الأرض موضوع طلب الترخيص خاضعة كليا أو جزئيا، من جراء موقعها، لترتيبات إدارية قانونية أو تنظيمية خاصة بما فيها حقوق الارتفاق مهما كان نوعها أو مصدرها، يجب أن يتضمن الطلب بيان التدابير الخاصة التي ينوي طالب الترخيص اتخاذها لمراعاة هذه التنظيمات واحترام حقوق الاتفاق.
9) إذا كان طالب الترخيص يحوز أو سبق وحاز على رخصة استثمار مقلع يجب أن يتضمن الطلب تصريحا عن وضعية هذا الاستثمار القائم أو الاستثمار السابق.
10) خريطة مقياس 2000/1 أو 1000/1 تبين حدود المقلع وموقع التجهيزات المقررة مع تحديد أحداثيات المربع الذي تلاصق أضلاعه هذه الحدود ومواقع المقالع الجاري استثمارها والتي تقع على مسافة تقل عن ألف وخمسمائة مترا.
11) بالنسبة للأراضي الممسوحة، خريطة مساحة يبين فيها طالب الترخيص العقارات المزمع الاستثمار عليها.
يجب أن تظهر على الخريطة حدود المشروع القصوى وموقع التجهيزات المنوي إقامتها كمحطات التكسير والغربلة وإنشاءات الورشة وأن يشار إلى المباني والمنشآت في حال وجودها والنقاط الطوبوغرافية الرئيسية القائمة على الأرض المعنية أو في جوارها.
12) دراسة تبين انعكاس استثمار المقالع على البيئة المجاورة على أن تتضمن:
- ( الغيت الفقرتين أ و ب بموجب م. 1735 تاريخ 14/4/2009)
ج - طريقة استعمال وتخزين المتفجرات وتدابير حمايتها وعدد الاختصاصيين باستعمالها.
تنظم عمليات التفجير بقرار مشترك يصدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة ويخضع كل استثمار يستخدم التفجير في عملية الاستخراج لكشف دوري من اجل قياس درجة الذبذبات الارضية.
على اصحاب الاستثمار تقديم كشوفات على دفاتر ممهورة من قبل وزارة البيئة في ما يخص التفجيرات التي تمت لاجل اعمال الاستخراج بحيث تضم المعلومات التالية:
7-1 اسم المستثمر
7-2 رقم الترخيص
7-3 رقم العقار - المنطقة العقارية
7-4 نوع الاستثمار
7-5 مصدر المتفجرات
7-6 اسم المسؤول عن التفجير
7-7 كمية المتفجرات
7-8 ساعة التفجيرات
7-9 طريقة التفجير
د - خريطة تبين:
1) الطرقات التي ستسلكها ضمن المحافظة الشاحنات وآليات المقلع مع تحديد عددها ونوعيتها.
2) موقع تخزين المحروقات وتدابير الحماية.
3) موقع تخزين الحصى والمواد المستخرجة.
هـ - طريقة التخلص من النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن المقلع و/أو الكسارة.
و - ( الغيت الفقرة و بموجب م. 1735 تاريخ 14/4/2009 )
ز - التدابير الملحوظة لإعادة تأهيل وترتيب المواقع تدريجيا أثناء الاستثمار وعند انتهائه والتدابير الملحوظة لحفظ واستعمال أتربة التغطية. ويجب أن تظهر على خريطة المساحة مراحل الاستثمار المتعاقبة ومراحل التأهيل التدريجي للمقلع ومواقع جمع المواد المستخرجة وأتربة التغطية وعند الاقتضاء تعيين مواقع السواتر المشجرة وغيرها اللازمة لحجب التشويه ووجهة الاستعمال المرتقبة بعد التأهيل. كما يجب تقديم خرائط تفصيلية ومقاطع نموذجية وبيانية توضح الوضع النهائي للمواقع بعد إعادة تأهيلها وترتيبها وكشف تقديري بالتكاليف المترتبة على ذلك. توضع هذه الدراسة العلمية من قبل اختصاصيين كل في نطاق اختصاصه وعلى مسؤوليتهم ومسؤولية طالب الترخيص.
13) تعهد خطي من مقدم طلب الترخيص يتعهد بموجبه:
أ - بتنفيذ جميع شروط الترخيص لا سيما لجهة حماية البيئة وفقا لشروط الحماية الدائمة التي تفرضها وزارة البيئة أو المجلس الوطني للمقالع وإعادة التأهيل والترتيب للمقلع على مراحل محددة، وبتقديم الضمانة المالية التي يحدد المجلس الوطني للمقالع نوعيتها وشكلها وقيمتها، تغطية لجميع التزامات المستثمر.
ب - باتخاذ أقصى درجات الحيطة في التفجير منعا لإلحاق أي ضرر بالغير وتطبيق القواعد العلمية في تطورها المستمر على جميع الصعد في الدول المتقدمة لا سيما لجهة سرعة انتشار الارتجاج بحيث يبقى أدنى من 30 ملليمترا في الثانية.
اضيف البندان 14 و15 بموجب م 16456 ت 27/2/2006.
14) عقد اتفاق بالاشراف موقع مع جيولوجي من ذوي الخبرة او مهندس مدني او معماري او جيوميكانيكي او هيدروجيولوجي، اضافة الى تعهد (وفق نموذج يصدر بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع) ينص صراحة على تحمله كامل المسؤولية في الاشراف على اعمال الاستثمار في المقلع والكسارة والتزامه بتنفيذ الخرائط الفنية المرفقة بملف الترخيص بما في ذلك كافة الترتيبات اللازمة قبل واثناء اعمال الاستثمار.
وعلى اصحاب العلاقة ابلاغ وزارة البيئة واخذ موافقتها على اي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير الشخص المشرف مع ذكر الاسباب التي آلت الى هذا التغيير.
على الجيولوجي او المهندس المدني او المعماري او الجيوميانيكي او الهيدروجيولوجي المشرف على الاعمال التقدم الى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الاعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، كل ثلاثة اشهر مرفقة بصورة فوتوغرافية حديثة، على ان تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة منه ومن قبل صاحب العلاقة.
يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة بين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب دروس معتمدة لدى المجلس الوطني للمقالع.
ان ذكر اية معلومات غير صحيحة يعرض الاستثمار للايقاف الفوري دون ان يترتب لصاحب الاستثمار اية حقوق مكتسبة.
تبلغ الجهة المستثمرة نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقا الى البلديات المعنية او القائمقامين في القرى التي ليس فيها مجالس بلدية، لتقوم بدورها بالاطلاع عليها ومتابعة الاعمال الفنية الميدانية الموضوعة من قبل الجيولوجيين او المهندسين المدنيين او المعماريين او الجيوميانيكيين او الهيدروجيولوجيين ومن ثم ابلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه.
نصوص مرتبطة :تحديد نموذج عقد اتفاق بالاشراف على اعمال الاستثمار للمقالع والكسارات
تحديد نموذج تعهّد للجهة المشرفة على اعمال استثمار المقالع والكسارات
15) افادة من وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار- عن اي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 12 ـ ج) by مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, article 2, 09/03/2006
يلغى البند 12 ـ ج من المادة 7 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته ويستبدل بالنص التالي:
«طريقة استعمال وتخزين المتفجرات وتدابير حمايتها وعدد الاختصاصيين باستعمالها:
تنظم عمليات التفجير بقرار مشترك يصدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة ويخضع كل استثمار يستخدم التفجير في عملية الاستخراج لكشف دوري من أجل قياس درجة الذبذبات الأرضية. على أصحاب الاستثمار تقديم كشوفات على دفاتر ممهورة من قبل وزارة البيئة في ما يخص التفجيرات التي تمت لأجل أعمال الاستخراج بحيث تضم المعلومات التالية:
7 ـ 1 اسم المستثمر.
7 ـ 2 رقم الترخيص.
7 ـ 3 رقم العقار ـ المنطقة العقارية.
7 ـ 4 نوع الاستثمار.
7 ـ 5 مصدر المتفجرات.
7 ـ 6 اسم المسؤول عن التفجير.
7 ـ 7 كمية المتفجرات.
7 ـ 8 ساعة التفجيرات.
7 ـ 9 طريقة التفجير.
Added to (بندان 14 و15) by مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, article 3, 09/03/2006
يضاف بندان 14 و15 إلى المادة 7 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته كالتالي:
«14)
«عقد اتفاق بالإشراف موقع مع جيولوجي من ذوي الخبرة أو مهندس مدني أو معماري أو جيوميكانيكي أو هيدروجيولوجي، إضافة إلى تعهد (وفق نموذج يصدر بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المجلس الوطني للمقالع) ينص صراحة على تحمله كامل المسؤولية في الإشراف على أعمال الاستثمار في المقلع والكسارة والتزامه بتنفيذ الخرائط الفنية المرفقة بملف الترخيص بما في ذلك كافة الترتيبات اللازمة قبل وأثناء أعمال الاستثمار.
وعلى أصحاب العلاقة إبلاغ وزارة البيئة وأخذ موافقتها على أي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير الشخص المشرف مع ذكر الأسباب التي آلت إلى هذا التغيير.
على الجيولوجي أو المهندس المدني أو المعماري أو الجيوميكانيكي أو الهيدروجيولوجي المشرف على الأعمال التقدم إلى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الأعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، كل ثلاثة أشهر مرفقة بصورة فوتوغرافية حديثة، على أن تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة منه ومن قبل صاحب العلاقة.
يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة تبين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب دروس معتمدة لدى المجلس الوطني للمقالع. إن ذكر أية معلومات غير صحيحة يعرض الاستثمار للإيقاف الفوري دون أن يترتب لصاحب الاستثمار أية حقوق مكتسبة.
تبلغ الجهة المستثمرة نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقا إلى البلديات المعنية أو القائمقامين في القرى التي ليس فيها مجالس بلدية، لتقوم بدورها بالاطلاع عليها ومتابعة الأعمال الفنية الميدانية الموضوعة من قبل الجيولوجيين أو المهندسين المدنيين أو المعماريين أو الجيوميكانيكيين أو الهيدروجيولوجيين ومن ثم إبلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه».
«15) إفادة من وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للاستثمار».
Repealed (الفقرات 12-أ) by مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009, article 5, 23/04/2009
مادة 5: (1)تلغى الفقرات 12-أ و12-ب و12 – ومن المادة السابعة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. (2)تعدل الفقرة 15 من المادة السابعة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: افادة من وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للاستثمار عن أي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية.
Repealed (الفقرات 12- أ) by مرسوم رقم 1735 تاريخ 14/04/2009, article 5, 18/06/2009
مادة 5: (1) تلغى الفقرات 12- أ و12- ب و12-و من المادة السابعة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته. (2) تعدل الفقرة 15 من المادة السابعة من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته لتصبح على الشكل التالي: افادة من وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للاستثمار عن أي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية.