The whole text

مرسوم رقم 9490 تاريخ 02/11/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954, وتعديلاته, والمسمى "قانون الجمارك" ما يلي: أ- تشطب الفقرتان رقملا(6) و (7) من المادة 111 . ب- يلغى نص المادة 112, ويستعاض عنه بالنص التالي: "يحصر حق الاشتراك بالمباراة المنصوص عليها في المادة 111 بالاشخاص التاليين: أ- حملة الاجازة الجامعية اللبنانية او ما يعادلها. ب- حملة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني او ما يعادلها الذين مارسوا تخليص البضائع يصفة مستخدم مخلص جمركي او معتمد تاجر مفوض , او مساعد معتمد تاجر مفوض , او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت او مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت مدة خمس سنوات على الاقل تثبت استنادا الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الجمارك. تعين بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام لجنة مؤلفة من رئيس من الفئة الاولى وعضوية موظفين اثنين من الفئة الثانية وامين سر من الفئة الثالثة في ادارة الجمارك مهمتها التحقق من توفر الشروط في طلبات المرشحين واجراء المباراة واعلان اسماء الناجحين". ج- تحدث المادة 112 مكرر التالي نصها: "122 مكرر يعين الناجح لمهنة مخلص بضائع بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بعد اتمام الشروط التالية التي يجب ان تتحقق خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج المباراة: 1- ان يثبت تسجيله في السجل التجاري. 2- ان يؤمن له مكتبا او محلا مستقلا باسمه يخصصه لاعمال التخليص . 3- ان يقدم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحدد قيمتها مدير الجمارك العام. اذا انقضت مهلة الستة اشهر على اعلان نتائج المباراة دون اتمام الشروط المذكورة يفقد صاحب العلاقة حقه في التعيين على اساس هذه المباراة". د- تحدث المادة 112 ثلاثا التالي نصها: "112 ثلاثا- يحق للمجلس الاعلى للجمارك ان يرخص لموظفي الجمارك من الملاك الاداري من الفئة الثالثة على الاقل وكذلك لضباط الجمارك الذين انهيت خدماتهم في حالات الاستقالة او الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة لاسباب غير تأديبية بعد اكمالهم خدمة فعلية في الجمارك لا تقل عن عشر سنوات بمزاولة مهنة مخلص بضائع اذا طلبوا ذلك خطيا وبعد ان يثبتوا حاجتهم لتعاطي هذه المهنة". ه- يلغى نص المادة 116 ويستعاض عنه بالنص التالي: " يعطى مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين ومستخدميها ومعتمدي التجار المفوضين ومساعديهم ومعتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم بطاقة تثبت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة".

المادة 1 من مرسوم رقم 9490 تاريخ 02/11/1996 https://lebaneselegislation.com/law/200567/article/1/