المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد البطيخ الاحمر اعتبارا من اول تموز سنة 1973 وحتى اشعار اخر.
قرار Decision No. 196 29/06/1973
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان سنة 1973
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/55 (تنظيم وزارة الزراعة).
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على ضرورة المصلحة العامة ومصلحة المزارع.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد البطيخ الاحمر اعتبارا من اول تموز سنة 1973 وحتى اشعار اخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 29/6/1973 وزير الزراعة فهمي شاهين جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة في تمام الساعة الواحدة من يوم الجمعة الواقع في 29 حزيران سنة 1973. بيروت في 29/6/1973 قلم الديوان جورج شرتوني