All legislation

مرسوم Decree No. 8369 30/12/1961

تعديل المرسوم رقم 2896 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
8369
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1785-1791
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8664 تاريخ 08/11/1967 (the text)
مرسوم رقم 17465 تاريخ 09/09/1964 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8664 تاريخ 08/11/1967 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 2896 تاريخ 16 كانون اول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني كما يلي: المادة الاولى- تحذف كلمة : والسياحة المادة 2 - تحذف كلمة والسياحة كما تحذف العبارتان التاليتان: - المفوضية العامة للسياحة - مكتب مقاطعة اسرائيل ' آ- المديرية العامة للاقتصاد الوطني

1 مدير عام 1 ــــ الديوان 1 رئيس مصلحة 1 ـــ 1 رئيس قسم قسم امانة السر 1 ـــ 1 رئيس قسم قسم الموظفين واللوازم 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة القضايا 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة العلاقات الخارجية والدروس '' 1 رئيس دائرة دائرة الاحصاء 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة حماية الملكية 1 ـــ مصلحة التجارة ـــــــــــــــ 1 رئيس مصلحة 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة التجارة الداخلية 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة التجارة الخارجية 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة الشركات 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة الشركات 1 ـــ مصلحة الصناعة ـــــــــــــــ 1 رئيس مصلحة 1 ـــ 1 رئيس دائرة الدائرة الفنية 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة الاقتصاد الصناعي 1 ـــــ 1 رئيس قسم قسم المعارض 1 ـــ للذكر: يمكن للوزارة التعاقد مع العدد اللازم ممن تتوفر فيهم لامؤهلات الخاصة للاشراف على المعارض في الخارج ضمن نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة. مصلحة حماية المستهلك ـــــــــــــــــــــ 1 رئيس مصلحة 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة المقاييس والموازين 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش 1 ـــ 1 رئيس قسم قسم مراقبة الاسعار 1 ـــ 1 رئيس قسم قسم قمع الغش 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة المصوغات 1 ـــ '' مصلحة المناجم والمحروقات ـــــــــــــــــــــــــ 1 رئيس مصلحة 1 ـــ 1 جيولوجي (رئيس دائرة) دائرة المناجم 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة المحروقات 1 ــــ الدوائر الاقليمية ــــــــــــــــ 1 رئيس دائرة محافظة لبنان الشمالي 1 ــ 1 رئيس دائرة محافظة لبنان الجنوبي 1 ـــ 1 رئيس دائرة محافظة البقاع 1 ـــ مكتب مقاطعة اسرائيل ــــــــــــــــــــ 1 رئيس دائرة 1 ــ ــ 29 ب - مكتب القمح ـــــــــــــــــ 1 رئيس مصلحة 1 ـــ 2 رئيس دائرة ـــ 2 ــــ 3

32 '

المادة 2

مادة 2: يعدل ملاك وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي