All legislation

مرسوم Decree No. 8364 30/12/1961

تعديل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التنظيمي 2869 تاريخ 16-12-1959 ملاك وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
مرسوم · Decree
Number
8364
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1765-1771
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4086 تاريخ 21/05/2010 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (Art. 23: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8364 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: اولا- المديرية العامة التربية الوطنية ــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 1 مدير عام 1 ــ 1 رئيس دائرة 1 رئيس قسم الديوان 2 ـــ 1 رئيس قسم قصر الاونسكو 1 ـــ 1 استاذ تعليم ثانوي لجنة المعدلات 1 1 رئيس دائرة دائرة الامتحانات ـــ ' 1 مدير مديرية التعليم الابتدائي 1 ـــ ــــــــــــــــــــــــ 1 مدير دائرة | 2 رئيس قسم | دائرة التعليم الرسمي 3 ــــ | 1 مدير مديرية التعليم الثانوي 1 ـــ ـــــــــــــــــــــ 1 رئيس دائرة 2 استاذ تعليم ثانوي دائرة التعليم الرسمي 2 ـــ 1 رئيس مصلحة مصلحة التعليم الخاص (1) 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة التعليم الخاص الابتدائي 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة التعليم الخاص الثانوي 1 استاذ ثانوي 2 ـــ '' 1 رئيس مصلحة مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة العلاقات الثقافية 1 ــــ 1 رئيس قسم قسم البعثات والمنح 1 استاذ تعليم ثانوي 2 ـــ 1 رئيس قسم قسم النشاط الثقافي 1 استاذ تعليم ثانوي 2 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة الفنون الجميلة 1 ـــ '' 1 رئيس مصلحة مصلحة الابحاث التربوية(2) 1 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 1 رئيس قسم قسم التربية التجريبية والتوجيه المسلكي 3 باحث 1 استاذ تعليم ثانوي 5 ـــ 1 رئيس قسم قسم الكتاب المدرسي والمناهج 1 استاذ تعليم ثانوي 2 ـــ 1 رئيس قسم قسم المجلة والمنشورات التربوية 1 استاذ تعليم ثانوي 2 ــ 1 رئيس مصلحة مصلحة اعداد المعلمين 1 ـــ ـــــــــــــــــــ 1 رئيس دائرة دائرة اعداد المعلمين 1 استاذ تعليم ثانوي 2 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة تدريب المعلمين 1 ـــ 1 رئيس مصلحة مصلحة التربية الرياضية والكشفية 1 ــ ـــــــــ 1 رئيس قسم قسم التربية الرياضية في معاهد البنين 1 ــ 1 رئيس قسم قسم التربية الرياضية في معاهد البنات 1 ـــ 1 رئيس قسم قسم اللجان والاتحادات والجمعيات الرياضية 1 ـــ 1 رئيس قسم قسم الكشفية '' 1 طبيب رئيس مختبر مختبر 1 ـــ 1 رئيس مصلحة مصلحة دار الكتب الوطنية 1 ــ ــــــــــــــــــــــ 1 حافظ معاون 1 ـــ قسم المخطوطات 1 رئيس قسم قسم البيلوغرافيا 1 1 رئيس دائرة دائرة التربية في محافظة جبل لبنان 1 رئيس قسم 2 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة التربية في محافظة لبنان الشمالي 1 رئيس قسم 2 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة التربية في محافظة لبنان الجنوبي 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة التربية في محافظة البقاع 1 ــ

55 '' 44 محرر او كاتب 26 محرر او مدرس 14 مستكتب 21 حاجب 2 موزعة مخابرات 7 خادم 4 حارس 1 ممرضة ـــ 119 ـــ 174 المجموع العام ثانيا- المديرية العامة للاثار

1 مدير عام 1 ـــ 1 رئيس دائرة الديوان 1 رئيس قسم 2 ــــ 1 رئيس مصلحة مصلحة الحفريات والابنية الاثرية 1 رئيس قسم 4 اثرى 5 مهندس 1 رئيس اشغال 12 ــ 1 رئيس مصلحة مصلحة المتاحف 1 اثرى 1 كيمائي 1 رئيس مختبر 1 مهندس 1 رئيس قسم 6 ــــ

21 5 اثرى 6 محرر او كاتب 4 مستكتب 6 صناعي اختصاصي 6 عامل اختصاصي 2 حاجب 25 حارس 54 ــ ـــ 75 '' ثالثا- المصلحة الادارية المشتركة ـــــ ــــــــــــــــــــــــ 1 رئيس مصلحة 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة الشؤون االمشتركة 1 ـــ ــــــــــــــــــــ 1 رئيس دائرة دائرة المحاسبة 2 رئيس قسم 3 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة الموظفين 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة القضايا 1 استاذ تعليم ثانوي مجاز في الحقوق 2 ـــ 1 احصائي رئيس دائرة دائرة الاحصاء 1 ـــ 1 رئيس قسم قسم اللوازم ـــ 1 ـــ 10

16 محرر وكاتب 5 محاسب 3 ثاقب احصاء 3 مستكتب 1 مدرس 2 حاجب ـــ 30 ــــ 40 المجموع العام '

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاولى سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي مزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد