المادة 26
(عدلت بموجب مرسوم 7999 / 2002 )
تتولى دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات الصلاحيات والمهام التنفيذية المتعلقة بشرعة العمل والقوانين والانظمة الاجتماعية ومنها:
- تلقي الاحصاءات العمالية والاجتماعية من مختلف البلديات والمؤسسات .
- العمل على توثيق عرى التعاون بين الهيئات النقابية للاجراء وارباب العمل.
- الترخيص باستعمال الآلات في المؤسسات والمصانع في المحافظة وفقا للانظمة المتعلقة بها.
- تمثيل الوزارة لدى المجلس الصحي في المحافظة.
- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل ووقاية العمال وذلك باجراء التفتيش الدوري على المؤسسات والمصانع.
- توجيه الانذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفات عند الاقتضاء.
- العمل على تحسين العلاقات بين ارباب العمل والاجراء.
- ابداء النصح والارشاد لتأمين السلامة والوقاية في العمل بجميع الوسائل المتوفرة.
-التحقيق في الخلافات الفردية التي تكون موضوع شكوى بين ارباب العمل والاجراء والسعي الى انهائها بالتسوية.
-التحقيق بالدعاوى المحالة من مجلس العمل التحكيمي في المحافظة واجراء المتقضى بشأنها.
- مراقبة مكتب الاستخدام الخاصة في المحافظة .
- تلقي طلبات الاستخدام وعروض العمل وتأمين الاتصالات اللازمة لتلبية الطلبات .
- تسجيل الاجراء العاملين في المؤسسات وعند اصحاب العمل واعطاء دفاتر استخدام الى الاجراء اللبنانين في المحافظة وفقا للقوانين و الانظمة المرعية.
- درس طلبات العمل واعطاءها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
- مراقبة الاجانب العاملين في المؤسسات في المحافظة.
- مراقبة مراكز التدريب المهني في المحافظة
- بث الارشاد الاجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر.
- زيارة السجون وتقديم الارشاد الاجتماعي للمسجونين ووضع تقارير حول اعمال الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والرياضة للتحقق من تقيدها باهدافها والاصول المحددة لها.
- تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة ضمن نطاق المحافظة التي تقع فيها الدائرة الاقليمية.
- اعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لأحكام القانون 220 تاريخ 29/5/2000 - تخفيف عبء الانتقال على المعوقين بتحديد اماكن وتواريخ تسليم بدل تعويض البطالة للمعوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 7999 تاريخ 07/06/2002, article 3, 21/06/2002
مادة 3: يضاف الى المادة 26 من المرسوم رقم 8352 الصادر في 30/12/1961 الفقرات التالية: - تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة ضمن نطاق المحافظة التي تقع فيها الدائرة الاقليمية. - اعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لأحكام القانون 220 تاريخ 29/5/2000 - تخفيف عبء الانتقال على المعوقين بتحديد اماكن وتواريخ تسليم بدل تعويض البطالة للمعوق.