All legislation

مرسوم Decree No. 8352 30/12/1961

تعديل المرسوم 2865 تاريخ 16-12-1959 والمتعلق بتنظيم وزاره العمل والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
8352
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1676-1688
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 381 تاريخ 21/08/2014 (Art. 25)
مرسوم رقم 9951 تاريخ 25/02/2013 (the text)
مرسوم رقم 13138 تاريخ 24/08/2004 (the text)
مرسوم رقم 7999 تاريخ 07/06/2002 (Arts. 8, 23, 26 and the text)
مرسوم رقم 7258 تاريخ 25/01/2002 (the text)
مرسوم رقم 6348 تاريخ 10/02/1995 (Art. 6 and the text)
مرسوم رقم 5106 تاريخ 27/04/1994 (the text)
مرسوم رقم 5069 تاريخ 02/03/1973 (Art. 23)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6348 تاريخ 10/02/1995 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
مرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعدل المرسوم رقم 2865 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يلي:

المادة 2

مادة 2:

تعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجميع قضايا العمل وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التشريع العمالي والنقابي والاجتماعي و تمارس الوصاية على مصلحة الانعاش الاجتماعي.

المادة 3

مادة 3:

تتألف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من مديرية عامة تضم: - الادارة المركزية - الدوائر الاقليمية

الباب الاول: الدوائر المركزية

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 17464 / 1964 )

تتألف الادارة المركزية من:

- الديوان

- مصلحة العمل والعلاقات المهنية.

- مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية.

دائرة المشاريع والبرامج (اضيفت هذه الدائرةبموجب م 17464 ت 9/9/64)

- الديوان

المادة 5

مادة 5:

يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصلاحيات والمهام التي تنيطها به القوانين والانظمة ويتولى بالاضافة الى ذلك جمع الاحصاءات العمالية والاجتماعية وتأمين الابحاث والعلاقات الدولية.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 6348/1995 )

يلحق بالديوان:

آ- قسم الاحصاء

ب - قسم الموظفين والمحاسبة

ج- قسم العلاقات الخارجية

د- قسم الشؤون القانونية والوصاية

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6348 تاريخ 10/02/1995, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

- قسم الاحصاء

المادة 7

مادة 7:

يتولى قسم الاحصاء:

- جمع المعلومات العمالية والاجتماعية واحصاءات العمل من المؤسسات الخاصة ومن مختلف وحدات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصلحة الانعاش الاجتماعي والبلديات .

- القيام بدرس هذه المعلومات واجراء التحاليل الاحصائية لتحديد المشاكل الاجتماعية العمالية والنقابية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها بالتعاون مع المصلحتين المختصتين .

- نشر الاحصاءات والابحاث والدروس الاحصائية بالتعاون مع مصلحة الاحصاء المركزي.

- قسم الموظفين والمحاسبة

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 7999/2002 )

يتولى قسم الموظفين والمحاسبة اعمال المحاسبة وشؤون الموظفين واللوازم وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

تنظم جداول بدل تعويض البطالة العائدة للمعوقين القادرين على العمل بناء على اللوائح الاسمية التي تنظمها دائرة حماية العائلة والجمعيات والدوائر الاقليمية في المحافظات.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 6348/1995 )

قسم العلاقات الخارجية:

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة يتولى هذا القسم المهام التالية:

- تامين ارتباط الوزارة مع الهيئات العربية والاقليمية والدولية واعداد وسائل الاشتراك في اجتماعات هذه الهيئات

- اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع التعاون الفني مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية بالتعاون مع الدوائر المختصة

- التحضير لاجتماعات منظمة العمل الدولية والهيئات الاخرى المرتبطة بها ولاجتماعات المنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى ذات العلاقة بمهام وزارة العمل

- دراسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وتلك الصادرة عن سائر المنظمات ذات العلاقة بمهام وزارة العمل

قسم الشؤون القانونية والوصاية: يتولى هذا القسم المهام التالية:

- درس التقارير الدورية الصادرة عن مصحلة العمل والعلاقات المهنية ومصلحة القوى العاملة بشان احكام قانون العمل اللبناي وابداء الراي لجهة تعديل ما يقتضي تعديله من هذه الاحكام وفقا للتوصيات المتسجدة

- تامين الاعمال المرتبطة بممارسة وصاية وزارة العمل على المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها

- الاهتمام بالدعاوى وابداء الراي في عقود المصالحة

- وضع نصوص الاتفاقيات في صيغتها القانونية

- تقديم المشورة القانونية لمختلف وحدات الوزارة

- درس لوائح مهام ومراحل مهام كل موظف والموضوعة من قبل مصالح الوزارة من جهة ومطابقتها بالصيغة النهائية بالاتفاق مع هذه المصالح قبل احالتها الى ادارة التفتيش المركزي

- انجاز الدراسات المقارنة بين واقع التشريع اللبناني ومستجدات الاتفاقيات والتوصيات الاقليمية والدولية

- مصلحة العمل والعلاقات المهنية

المادة 10

مادة 10:

تتولى مصلحة العمل والعلاقات المهنية:

- تحضير اعداد ومشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل وشؤون النقابات التي تفرضها التطورات الاجتماعية بالتعاون مع قسم الدروس والقضايا.

- استخراج المهام من النصوص ووضع مراحلها والاصول الواجب اتباعها فيها بالاشتراك مع الوحدات المركزية التابعة لها وبالتعاون مع مختلف المصالح المركزية في الوزارة خاصة قسم الدروس والقضايا.

- اقتراح توزيع هذه المهام على الموظفين العائدة لهم وفقا لاحكام البند 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959

- تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات التابعة لها ومراقبة وتفتيش الاعمال التنفيذية بالوحدات الاقليمية.

- تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع موازنتها وتنسيقها ورفعها الى المحاسبة في الموعد المحدد لذلك.

- تلقي التقارير الاحصائية عن مدى نشاط الوحدات التابعة لها ووضع تقرير احصائي سنوي بنشاط جميع الوحدات واقتراح الحلول المناسبة بشأنها بالتعاون مع قسم الاحصاء.

- القيام باعداد تدريب لرفع مستوى معارف الموظفين التابعين للمصلحة وذلك بتنظيم حلقات دراسية ودورية نظرية وعملية مختضرة في حقلي العمل والعلاقات المهنية.

- القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بمكتب العمل الدولي بالاشتراك مع الدوائر التابعة لها ومع قسم العلاقات الدولية.

- مراقبة تطبيق شرعة العمل وفقا للقوانين وانظمة المتعلقة بها.

- السعي لحل خلافات العمل الخاصة والجماعية منها عن طريق التوسط والتسوية.

- تأمين التفتيش والوقاية

المادة 11

مادة 11:

تتألف مصلحة العمل والعلاقات المهنية من:

- دائرة العلاقات المهنية والنقابات .

- دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة.

- دائرة التحقيق وقضايا العمل.

المادة 12

مادة 12:

تتألف دائرة العلاقات المهنية والنقابات من قسمين:

- قسم النقابات .

- قسم العلاقات المهنية

المادة 13

مادة 13:

يتولى قسم النقابات :

- تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئات النقابية ومراقبة نشاطها بصورة دائمة.

- مساعدة الهيئات النقابية على رفع مستواها اداريا ومعنويا وعلى تنمية الضمير المهني والثقافي بين اعضائها وعلى تنظيم الخدمات الاجتماعية في اوساطها.

- العمل على توثيق قوى التعاون بين الهيئات النقابية للاجراء وارباب العمل.

- درس طلبات انشاء النقابات والاتحادات النقابية وانظمتها الداخلية.

المادة 14

مادة 14:

يتولى قسم العلاقات المهنية:

- تنظيم علاقات العمل الاقتصادية والاجتماعية.

- درس الانظمة الداخلية للمؤسسات والعقود الجماعية .

- تأمين الابحاث والدراسات المتعلقة بمكتب العمل الدولى.

- التوسط والتسوية في خلافات العمل الجماعية.

المادة 15

مادة 15:

تتولى دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة:

- تلقي تقارير التفتيشي العمل في الدوائر المركزية والاقاليم.

- جمع الاحصاءات الواردة في تقارير مفتشي العمل وايداعها قسم الاحصاء .

- الترخيص باستعمال الالات في المؤسسات والمصانع ضمن مدينة بيروت وفقا للانظمة المتعلقة بها.

- درس اسباب الامراض المهنية وطوارىء العمل ووسائل الوقاية منها.

- تمثيل الوزارة لدى المجلس الصحي في محافظة بيروت.

- جمع ونشر المعلومات والبيانات المصورة والتصاميم التي من شأنها توجيه وتثقيف وتدريب اصحاب العلاقة على طرق الوقاية والسلامة في العمل بالتعاون مع الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة.

المادة 16

مادة 16:

يتولى مفتشو العمل والمفتشون المساعدون:

- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل ووقاية العمل وسلامتهم وذلك باجراء التفتيش الدوري على المؤسسات والمصانع في مدينة بيروت.

- توجيه الانذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفات عند الاقتضاء.

-العمل على تحسين العلاقات بين ارباب العمل والاجراء.

- ابداء النصح والارشاد لتأمين السلامة والوقاية في العمل بجميع الوسائل المتوفرة.

المادة 17

مادة 17:

تتولى دائرة التحقيق وقضايا العمل:

- التحقيق في الخلافات الفردية التي تكون موضوع شكوى بين ارباب العمل والاجراء والسعي الى انهائها بتسوية حبية.

- التحقيق في الدعاوى المحالة من مجلس العمل التحكيمي في بيروت واجراء المقتضى بشأنها.

- تأمين تمثيل مفوض الحكومة لدى المجالس التحكيمية.

- تأمين جميع الاعمال القلمية والتبليغات .

- مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية

المادة 18

مادة 18:

تتولى مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية:

- تحضير واعداد مشاريع القوانين المتعلقة بشؤون القوى العاملة والاستخدام وعمل الاجانب والتدريب المهني والمجتمع اللبناني التي تفرضها التطورات الاجتماعية لحماية اليد العاملة الوطنية والاعداد المهني وحماية العائلة ورعاية الاحداث وتنظيم الاسكان والتعاونيات و انعاش القرية.

- الاشراف على الهيئات والجمعيات والمؤسسات التي تعمل في الحقل الاجتماعي والخيري والسعي لتحقيق الضمان الجماعي وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة.

- استخراج المهام من النصوص ووضع مراحلها والاصول الواجب اتباعها فيها بالاشتراك مع الوحدات المركزية التابعة لها وبالتعاون مع مختلف المصالح المركزية في الوزارة وخاصة قسم الدروس والقضايا.

- اقتراح توزيع هذه المهام على الموظفين العائدة لهم وفقا لاحكام البند 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959.

- تنسيق ومراقبة وتفتيش اعمال الوحدات المركزية التابعة لها ومراقبة وتفتيش الاعمال التنفيذية بالوحدات الاقليمة.

- تلقي موازنات الوحدات التابعة لها وتوحيدها مع ميزانيتها وتنسيقها ورفعها الى المحاسبة في الموعد المحدد لذلك.

- تلقي التقارير الاحصائية عن مدى نشاط الوحدات التابعة لها ووضع تقرير احصائي سنوي بنشاط جميع هذه الوحدات .

- القيام باعداد تدريب لرفع مستوى معارف الموظفين التابعين لها وذلك بتنظيم حلقات دراسية دورية نظرية وعملية مختصرة في حقل الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة.

المادة 19

مادة 19:

تتألف مصلحة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية من:

- دائرة مراقبة عمل الاجانب .

- دائرة الاستخدام .

- دائرة التدريب المهني.

- دائرة حماية العائلة والجمعيات - دائرة حماية الاحداث .

- دائرة مراقبة عمل الاجانب

المادة 20

مادة 20:

تتولى دائرة مراقبة عمل الاجانب :

- درس وتحضير طلبات الاجانب للحصول على اجازات عمل وابلاغ الامن العام القرارات المتخذة بشأنها.

- الاشراف على استخدام وعمل الاجانب وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها بالتعاون مع دائرة تفتيش العمل.

- استطلاع راي الادارات العامة والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة عند الاقتضاء بشأن طلبات الحصول على اجازة عمل .

- العمل على حماية اليد العاملة اللبنانية باعطائها الافضلية في العمل.

- دائرة الاستخدام

المادة 21

مادة 21:

تتولى دائرة الاستخدام:

- الاشراف على مكاتب الاستخدام العامة ومراقبة مكاتب الاستخدام الخاصة .

- تلقي طلبات الاستخدام وعروض العمل وتأمين الاتصالات اللازمة لتلبية الطلبات .

- تسجيل الاجراء العاملين في المؤسسات وعند اصحاب العمل واعطاء دفاتر استخدام وفقا للقوانين والانظمة المرعية بالتعاون مع قسم التفتيش والوقاية.

- درس طلبات شهادة العمل واعطائها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

- دائرة التدريب المهني

المادة 22

مادة 22:

تتولى دائرة التدريب المهني:

- تسجيل عقود التدريب وتصديقها ومراقبة تنفيذها.

- الاشراف على مراكز التدريب المهني التي تنشئها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او تساعدها ماديا او التابعة لها.

- اعداد الدراسات اللازمة لحاجة العمل للتدريب المهني وتنظيم عقود التدريب وصيغتها والامتحانات النهائية واعطاء شهادة الاهلية للمتدربين على ان تحدد الاصول الواجب اتباعها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

- دائرة حماية العائلة والجمعيات

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم 7999/2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 5069/1973 )

تولى دائرة حماية العائلة والجمعيات :

- بث الارشاد الاجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر.

- توفير مواد المجلة الاجتماعية التي تصدرها الوزارة .

- تأمين مساعدة اولاد الموظفين الذين قضوا في الخدمة

-زيارة السجون وتقديم الارشاد الاجتماعي للسجونين ووضع تقارير حول وضعيتهم

- والتدابير اللازمة لتحسين اوضاعهم الاجتماعية

- السعي بالتعاون مع دائرة الاستخدام لتشغيل السجناء بعد انتهاء مدة محكوميتهم في المؤسسات بالتعاون مع الادارات المختصة.

- دراسة انظمة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والرياضة وابداء الرأي بها

- الاشراف على انشاء الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية- والرياضية ومراقبة اعمالها للتحقق من تقيدها باهدافها والاصول المحددة لها.

- تأمين تأهيل المعاقين مهنيا في المصنع, بالتعاون مع المؤسسات والادارات المختصة,

- السعي لايجاد عمل للمعاقين بالتعاون مع دائرة الاستخدام

- تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة في نطاق محافظة بيروت.

- إعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لاحكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000

- اعداد اللوائح الاسمية باصحاب العمل الذين لم ينفذوا احكام القانون رقم 220/2000 بناء على افادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستيفاء المبالغ المتوجبة عليهم.

دائرة حماية الاحداث

المادة 24

مادة 24:

تتولى دائرة حماية الاحداث :

- وضع دراسات عن فئات الاحداث المنحرفين وطريقة اصلاحها .

- السهر على مراقبة سلوك الاحداث بالتعاون مع اقسام قوى الامن الداخلي المختصة.

- الاشراف على معهد اصلاح الاحداث المنحرفين وتنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة به.

الباب الثاني: الدوائر الاقليمية

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 381 / 2014 )

تتألف الدوائر الاقليمية من الدوائر التالية:

- دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي (أقضية جبيل - كسروان - المتن) مركزها جونيه

- دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي (أقضية بعبدا - عاليه - الشوف) مركزها في مبنى وزارة العمل

- دائرة العمل في لبنان الشمالي مركزها طرابلس

- دائرة العمل في عكار مركزها حلبا - دائرة العمل في لبنان الجنوبي ومركزها صيدا

- دائرة العمل في النبطية ومركزها النبطية

- دائرة العمل في البقاع ومركزها زحلة

- دائرة العمل في بعلبك الهرمل ومركزها بعلبك.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 381 تاريخ 21/08/2014, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26

(عدلت بموجب مرسوم 7999 / 2002 )

تتولى دوائر العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات الصلاحيات والمهام التنفيذية المتعلقة بشرعة العمل والقوانين والانظمة الاجتماعية ومنها:

- تلقي الاحصاءات العمالية والاجتماعية من مختلف البلديات والمؤسسات .

- العمل على توثيق عرى التعاون بين الهيئات النقابية للاجراء وارباب العمل.

- الترخيص باستعمال الآلات في المؤسسات والمصانع في المحافظة وفقا للانظمة المتعلقة بها.

- تمثيل الوزارة لدى المجلس الصحي في المحافظة.

- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالعمل ووقاية العمال وذلك باجراء التفتيش الدوري على المؤسسات والمصانع.

- توجيه الانذارات وتنظيم محاضر الضبط بالمخالفات عند الاقتضاء.

- العمل على تحسين العلاقات بين ارباب العمل والاجراء.

- ابداء النصح والارشاد لتأمين السلامة والوقاية في العمل بجميع الوسائل المتوفرة.

-التحقيق في الخلافات الفردية التي تكون موضوع شكوى بين ارباب العمل والاجراء والسعي الى انهائها بالتسوية.

-التحقيق بالدعاوى المحالة من مجلس العمل التحكيمي في المحافظة واجراء المتقضى بشأنها.

- مراقبة مكتب الاستخدام الخاصة في المحافظة .

- تلقي طلبات الاستخدام وعروض العمل وتأمين الاتصالات اللازمة لتلبية الطلبات .

- تسجيل الاجراء العاملين في المؤسسات وعند اصحاب العمل واعطاء دفاتر استخدام الى الاجراء اللبنانين في المحافظة وفقا للقوانين و الانظمة المرعية.

- درس طلبات العمل واعطاءها وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

- مراقبة الاجانب العاملين في المؤسسات في المحافظة.

- مراقبة مراكز التدريب المهني في المحافظة

- بث الارشاد الاجتماعي بشتى وسائل الدعاية والنشر.

- زيارة السجون وتقديم الارشاد الاجتماعي للمسجونين ووضع تقارير حول اعمال الهيئات والجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والرياضة للتحقق من تقيدها باهدافها والاصول المحددة لها.

- تلقي ودراسة طلبات المعوقين القادرين على العمل بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في الوزارة وفي وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على بدل تعويض البطالة ضمن نطاق المحافظة التي تقع فيها الدائرة الاقليمية.

- اعداد اللوائح الاسمية للمعوقين الذين استوفوا شروط الحصول على تعويض البطالة بناء لأحكام القانون 220 تاريخ 29/5/2000 - تخفيف عبء الانتقال على المعوقين بتحديد اماكن وتواريخ تسليم بدل تعويض البطالة للمعوق.

المادة 27

مادة 27:

يحدد ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للجدول رقم(1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 28

مادة 28:

تطبق على مفتش العمل المساعد شروط تعيين وسلسلة درجات ورواتب المحرر في الملاك الاداري العام ويؤخذ المعدد الاجصائيي من بين موظفي الدولة الذين يحملون شهادة تدرب بالعلوم الاحصائية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

المادة 29

مادة 29:

تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 30

مادة 30:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز