المادة 1
مادة 1: تضاف الى ملاك مصلحة المراقبة في المجلس الاعلى للجمارك المحدد بموجب الجدول المرفق بالمرسوم رقم 8348 , تاريخ 30 كانون الاول 1961 , الوظيفتان التاليتان: مراقب اول عدد 1 مراقب عدد 1
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9803 04/05/1968
مادة 1: تضاف الى ملاك مصلحة المراقبة في المجلس الاعلى للجمارك المحدد بموجب الجدول المرفق بالمرسوم رقم 8348 , تاريخ 30 كانون الاول 1961 , الوظيفتان التاليتان: مراقب اول عدد 1 مراقب عدد 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3309 تاريخ 11/12/1965 الرامي الى اضافة وظيفتين الى ملاك مصلحة المراقبة في المجلس الاعلى للجمارك, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي