All legislation

مرسوم Decree No. 8372 30/12/1961

تحديد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة فيوزارة الزراعه

Type
مرسوم · Decree
Number
8372
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1819-1832
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969 (the text)
قرار رقم 99 تاريخ 18/04/1962 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 11618 تاريخ 04/01/1969 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8372 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(كما تعدل بالمرسوم القانون رقم 11618 ت 04/01/1969

يحدد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في وزارة الزراعة المحدد بالمرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي:

1- مصلحة الديوان

ـــــــــــــــــ

آ- الدوائر الادارية

ــــــــــــــــــ

القسم الاداري

ــــــــــــــــــ

1 مساعد زراعي

5 محرر او كاتب

11 رئيس مستكتب ومستكتب

4 حاجب

1 حارس

2 مأمور هاتف

24 ـــ

المستودع العام

ـــــــــــــــــ

1 مساعد بيطري

2 محرر او كاتب

1 امين مستودع محاسب

4 ـــ

قسم الموظفين

ــــــــــــــــ

1 محرر او كاتب

1 ـــ

ب- دائرة المحاسبة

ــــــــــــــــــ

6 محرر او كاتب

6 ـــ

ج- دائرة القضايا

ـــــــــــــــــ

1 محرر او كاتب

1 ـــ

د- دائرة العلاقات الخارجية

ـــــــــــــــــــــــــ

1 محرر او كاتب

1 ـــ

37 ـــ

2- مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 محرر او كاتب

3 كاتب محاسب

2 حاجب

8 ـــ

آ- دائرة التحريج والاستثمار والمراعي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

3 رئيس مساح او مساح

1 رسام

5 ـــ

ب- دائرة الصيد والاسماك

ـــــــــــــــــــــــ

قسم الاحياء المائية

ـــــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

قسم الصيد البحري

ــــــــــــــــ

2 مساعد فني زراعي

1 مفتش

3 ـــ

17 ـــ

3- مصلحة الثروة الزراعية

ــــــــــــــــــــــــ

1 محرر او كاتب

1 كاتب محاسب

2 حاجب

4 ـــ

آ- دائرة البساتين والمحاصيل الزراعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 مساعد فني زراعي

2 ـــ

قسم الحدائق العامة واشجار الطرق

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

ب- دائرة وقاية النبات

ــــــــــــــــــــــ

قسم الحجر الزراعي

4 مساعد فني زراعي

1 خادم

5

قسم الامراض الزراعية

ـــــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

قسم الحشرات

ـــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

14 ـــ

4- مصلحة الثروة الحيوانية

ـــــــــــــــــــــــــ

2 مساعد او كاتب

1 كاتب محاسب

2 حاجب

5 ـــ

آ- دائرة تربية المواشي

ــــــــــــــــــــــ

قسم تربية المواشي

ــــــــــــــــــ

3 مساعد بيطري

3 ـــ

قسم المنتوجات الحيوانية

ـــــــــــــــــــــــ

2 مساعد بيطري

2 ـــ

قسم الحجر البيطري

ــــــــــــــــــ

3 مساعد بيطري

3 ـــ

المختبرات البيطرية

ــــــــــــــــــ

6 مساعد بيطري

3 محضر بيطري

4 خادم

13 ـــ

ج- دائرة المختبر الاقليمي للدواجن في

الفنار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 محضر بيطري

2 محضر او كاتب

1 حاجب

2 حارس

ـــ

8

34 ـــ

مصلحة الشؤون الفنية المشتركة

ــــــــــــــــــــــــــــ

2 محرر او كاتب

1 كاتب محاسب

2 حاجب

5 ـــ

آ- دائرة الاقتصاد الزراعي

ـــــــــــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

قسم الاقتصاد

ــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

قسم الاحصاء

ـــــــــــ

2 مساعد فني زراعي

2 ـــ

ب- دائرة الارشاد

ــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

قسم المنشورات

ـــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

2 اخصائي بالالات السمعية

3 ـــ والبصرية

قسم البرامج والتدريب

ــــــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

المعهد الزراعي الثانوي

ــــــــــــــــــــــ

1 محرر او كاتب

1 مستكتب

1 ناظر

1 محضر كيمائي

1 حاجب

1 حارس

2 خادم

1 بستاني

9 ـــ

د- دائرة التعاون

ــــــــــــــــ

2 ـــ

قسم التجهيز والالات

ـــــــــــــــــ

2 مساعد فني زراعي

6 مساعد فني مهني

او ميكانيكي رئيس ورشة سائق

28

36 ـــ

قسم الخدمات الريفية

ـــــــــــــــــــ

2 مساعد فني زراعي

2 ـــ

64 ـــ

6- مصلحة زراعة جبل لبنان

ــــــــــــــــــــــــ

3 محرر او كاتب

1 مستكتب

2 حاجب

6 ـــ

آ- دائرة الثروة الحيوانية

تربية المواشي

ــــــــــــــــ

5 مساعد بيطري

2 حارس

7 ـــ

وقاية الحيوان

ــــــــــــــ

4 مساعد بيطري

4 ـــ

ب- دائرة الاحراج والثروة الطبيعية

2 مفتش احراج

4 مراقب احراج

1 مراقب سمك

20 حارس احراج

8 حارس سمك

35 ـــ

ج- دائرة الثروة الزراعية

ـــــــــــــــــــــــــ

وقاية المزروعات

ـــــــــــــــ

2 مساعد فني زراعي

1 وكيل ورشة مكافحة

3 ـــ

الاشجار المثمرة وزراعة الحبوب

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2 مساعد فني زراعي

1 حارس

1 بستاني

4 ـــ

د- الشؤون الفنية المشتركة

ـــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الزراعية

ــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

التعاون

ـــــــ

1 ـــ

الارشاد

ـــــــ

12 مساعد فني زراعي

12 ـــ

الاحصاء

ــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

المرآب

ــــــ

1 حارس

1 ـــ

75 ـــ

7- مصلحة زراعة لبنان الشمالي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3 محرر او كاتب

1 مستكتب

2 حاجب

6 ـــ

آ- دائرة الثروة الحيوانية

ـــــــــــــــــــــــــ

تربية المواشي

ـــــــــــــ

7 مساعد بيطري

1 حارس

ـــ

8 وقاية الحيوان

ـــــــــــــ

4 مساعد بيطري

4 ـــ

ب- دائرة الاحراج والثروة الطبيعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 مفتش احراج

7 مراقب احراج

1 مراقب سمك

37 حارس احراج

52 ـــ

ج- دائرة الثروة الزراعية

ــــــــــــــــــــــــ

وقاية المزروعات

ـــــــــــــــ

8 مساعد فني زراعي

1 وكيل ورشة مكافحة

9 ـــ

الاشجار المثمرة وزراعة الحبوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

2 مساعد فني زراعي

1 حارس

1 بستاني

4 ـــ

د- الشؤون الفنية المشتركة

ـــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الزراعية

ــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

التعاون

ـــــــ

1 ـــ

الارشاد

ــــــ

12 مساعد فني زراعي

12 ـــ

الاحصاء

ــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

المرآب

ــــــ

1 حارس

ـــ

1

99 ـــ

8- مصلحة زراعة لبنان الجنوبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3 محرر او كاتب

1 مستكتب

2 حاجب

6 ـــ

1- دائرة الثروة الحيوانية

ـــــــــــــــــــــــــ

تربية المواشي

ـــــــــــــــ

3 مساعد بيطري

1 حارس

4 ـــ

وقاية الحيوان

ـــــــــــــ

4 مياعد بيطري

4 ـــ

ب- دائرة الاحراج والثروة الطبيعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 مفتش احراج

5 مراقب احراج

23 حارس احراج

6 حارس سمك

37 ـــ

ج- دائرة الثروة الزراعية

ــــــــــــــــــــــــ

وقاية المزروعات

ــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 وكيل ورشة مكافحة

2 ـــ

الاشجار المثمرة وزراعة الحبوب

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2 مساعد فني زراعي

1 حارس

1 بستاني

4 ـــ

د- الشؤون الفنية المشتركة

ـــــــــــــــــــــــــ

التعاون

ـــــــ

1 ـــ

الارشاد

ــــــ

10 مساعد فني زراعي

10 ـــ

الاحصاء

ـــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

المرآب

ـــــــ

1 حارس

1 ـــ

مشتل صور

ـــــــــ

2 مساعد فني زراعي

1 وكيل ورشة

2 حارس

1 بستاني

6 ـــ

76 ـــ

9- مصلحة زراعة البقاع

ـــــــــــــــــــــ

3 محرر او كاتب

1 مستكتب

2 حاجب

6 ـــ

آ- دائرة الثروة الحيوانية

ـــــــــــــــــــــــــ

تربية المواشي

ـــــــــــــ

5 مساعد بيطري

3 حارس

8 ـــ

وقاية الحيوان

ـــــــــــــ

6 مساعد بيطري

6 ــ

ب- دائرة الاحراج والثروة الطبيعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 مفتش احراج

5 مراقب احراج

20 حارس

27 ـــ

ج- دائرة الثروة الزراعية

ــــــــــــــــــــــــ

وقاية المزروعات

5 مساعد فني زراعي

1 وكيل ورشة مكافحة

6 ـــ

د- الشؤون الفنية المشتركة

ـــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الزراعية

ــــــــــــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ناظر

1 خادم

3 ـــ

التعاون

ــــــــ

1 ـــ

الارشاد

ـــــــ

11 مساعد فني زراعي

11 ـــ

الاحصاء

ـــــــ

1 مساعد فني زراعي

1 ـــ

المرآب

ـــــــ

1 حارس

1 ـــ

ـــ

76

ـــ

492

المادة 2

مادة 2: يتم التعديل في تحديد توزيع الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وبناء على اقتراح التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيهوبعد موافقة مجلس الخدمة- المدنية.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء:رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف