All legislation

مرسوم Decree No. 8365 30/12/1961

تحديد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسهفي ملاك وزارة التربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
8365
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1772-1778
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7911 تاريخ 21/05/2002 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (Art. 23: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8365 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/59 القاضي بتنظيم وزارة التربية الوطنية

بناء على المرسوم رقم 8364 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1961

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

وبناء على موافقة مجلس الوزراء

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب مرسوم 7911 ت 21/5/2002 ج ر 30 ت 30/5/2002

يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك وزارة التربية الوطنية المحدد بالمرسوم رقم 8364 تاريخ 30 كانون الاول على الوجه التالي:

اولا- المديرية العامة للتربية الوطنية

1- الديوان

5 كاتب او محرر

1 كاتب او مدرس (1)

2 مستكتب اول او مستكتب ثان

2 موزعة مخابرات

4 حاجب

2 خادم

16 ـــ

قصر الاونسكو

4 حارس

4 ـــ

دائرة الامتحانات

7 كاتب او مدرس

2 حاجب

9 ـــ

2- مديرية التعليم الابتدائي

دائرة التعليم الرسمي

8 كاتب او مدرس (1)

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 حاجب

10 ـــ

3- مصلحة التعليم الخاص

دائرة التعليم الخاص الابتدائي

4 كاتب او مدرس (1)

1 حاجب

1 خادم

6 ـــ

دائرة التعليم الخاص الثانوي

1 كاتب او محرر

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 حاجب

3 ـــ

4- مديرية التعليم الثانوي

دائرة التعليم الرسمي

2 كاتب او محرر

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 حاجب

4 ـــ

5- مصلحة الشؤون الثقافية

دائرة العلاقات الثقافية

2 كاتب او مدرس (1)

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 حاجب

4 ـــ

دائرة الفنون الجميلة

1 كاتب او مدرس (1)

1 ـــ

6- مصلحة الابحاث التربوية

قسم المجلة والمنشورات التربوية

1 كاتب او مدرس (1)

1 حاجب

1 خادم

3 ـــ

1 كاتب او محرر

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

2 ـــ

7- مصلحة اعداد المعلمين

دائرة اعداد المعلمين

1 كاتب او مدرس (1)

1 ـــ

1ـ

دائرة تدريب المعلمين

1 كاتب او مدرس (1)

1 ـــ

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 حاجب

2 ـــ

8- مصلحة التربية الرياضية والكشفية

2 كاتب او محرر

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

2 حاجب

5 ـــ

قسم التربية الرياضية في معاهد البنين

2 كاتب او محرر

2 ـــ

قسم التربية الرياضية في معاهد البنات

1 كاتب او محرر

1 ـــ

قسم اللجان والاتحادات والجمعيات الرياضية

1 كاتب او محرر

1 ـــ

قسم الكشفية

1 كاتب او محرر

1 ـــ

المختبر

1 ممرضة

1 كاتب او محرر

2 ـــ

9- مصلحة دار الكتب الوطنية

1 كاتب او محرر

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

2 حاجب

3 خادم

7 ـــ

قسم المحفوظات

10 كاتب او محرر

10 ـــ

قسم البيولوغرافيا

2 كاتب او محرر

2 ـــ

دائرة التربية في محافظة جبل لبنان

4 كاتب او محرر

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 حاجب

6 ـــ

دائرة التربية في محافظة لبنان الشمالي

4 كاتب او محرر

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 حاجب

6 ـــ

دائرة التربية في محافظة لبنان الجنوبي

3 كاتب او محرر

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 حاجب

5 ـــ

دائرة التربية في محافظة البقاع

3 كاتب او محرر

1 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 حاجب

5 ـــ

ــــ

119 المجموع العام

44 محرر او كاتب

26 محرر او مدرس

14 مستكتب اول او مستكتب ثان

21 حاجب

2 موزعة مخابرات

7 خادم

4 حارس

1 ممرضة

ـــ

119

ثانيا- المديرية العامة للاثار

1- الديوان

6 كاتب او محرر

4 مستكتب اول او مستكتب ثان

2 حاجب

12 ـــ

2- مصلحة الحفريات والابينة الاثرية

3 اثري متدرب

4 صناعي اختصاصي

13 حارس

20 ـــ

3- مصلحة المتاحف

2 اثري متدرب

2 صناعي اختصاصي

6 عامل اختصاصي

12 حارس

22 ـــ

ـــ

54 المجموع

ثالثا- المصلحة الادارية المشتركة

دائرة الشؤون المشتركة

2 كاتب او محرر

2 مستكتب اول او مستكتب ثان

2 حاجب

7 ـــ

دائرة المحاسبة

1- قسم المحاسبة للمديرية العامة للتربية الوطنية

2- قسم المحاسبة للجامعة اللبنانية والمديرية العامة للاثار

والمعهد الموسيقي الوطني ومديرية التعليم المهني والتقني

5 كاتب او محرر

2 محاسب

7 ـــ

دائرة الموظفين

6 كاتب او محرر

6 ـــ

دائرة الاحصاء

2 كاتب او محرر

3 ثاقب احصاء

1 مدرس (1)

6 ـــ

قسم اللوازم

1 محاسب مواد للجامعة اللبنانية

2 محاسب مواد

1 كاتب او محرر امين مستودع

4 ـــ

30 المجموع العام

رابعا- مديرية التعليم المهني والتقني

الدائرة الادارية

6 كاتب او محرر

2 مستكتب اول او مستكتب ثان

1 موزعة مخابرات

2 حاجب

2 خادم

13 ـــ

المادة 2

يتم التعديل في تحديد الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي- ادارةو التوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رىيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد