المادة 1
مادة 1:
يحدد توزيع الوظائف الدائمة للفئتين الرابعة
والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية الواردة بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي:
دائرة العمل والشؤون الاجتماعية
في محافظة جبل لبنان
3 مفتش عمل مساعد
1 مساعدة اجتماعية
1 كاتب
1 حاجب
ــ
6
دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة الجنوب
1 مفتش عمل مساعد
1 مساعدة اجتماعية
1 كاتب
1 حاجب
ــ
4
دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة البقاع
1 مفتش عمل مساعد
1 مساعدة اجتماعية
1 كاتب
1 حاجب
ــ
4
ــ
93 بالنسبة لوظائف ملاك وزارة العمل