All legislation

مرسوم Decree No. 8353 30/12/1961

يتعلق بتوزيع موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الفئتين الرابعة والخامسة

Type
مرسوم · Decree
Number
8353
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1689-1692
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7999 تاريخ 07/06/2002 (the text)
مرسوم رقم 7258 تاريخ 25/01/2002 (the text)
مرسوم رقم 5106 تاريخ 27/04/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8353 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدد توزيع الوظائف الدائمة للفئتين الرابعة

والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة العمل والشؤون

الاجتماعية الواردة بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي:

دائرة العمل والشؤون الاجتماعية

في محافظة جبل لبنان

3 مفتش عمل مساعد

1 مساعدة اجتماعية

1 كاتب

1 حاجب

ــ

6

دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة الجنوب

1 مفتش عمل مساعد

1 مساعدة اجتماعية

1 كاتب

1 حاجب

ــ

4

دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة البقاع

1 مفتش عمل مساعد

1 مساعدة اجتماعية

1 كاتب

1 حاجب

ــ

4

ــ

93 بالنسبة لوظائف ملاك وزارة العمل

المادة 2

مادة 2:

يتم التعديل في تحديد توزيع الوظائف الدائمة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لطلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز