All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11612 04/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10630 تاريخ 27-8-1968 الرامي الى تعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11612
Date
04/01/1969
Official Gazette
Issue 2, 06/01/1969, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11612 تاريخ 04/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8362 تاريخ 30 كانون الاول 1961 لجهة عدد- المديرين أو رؤساء المصالح في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين على النحو التالي: "3 رؤساء مصالح" عوضا عن "2 رؤساء مصالح".

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم- رقم 10630 تاريخ 27/8/1968 الرامي الى تعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين.- التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم المذكور اعلاه لجهة تحويل دائرة الرموز الى مصلحة على النحو التالي: مصلحة الرموز: رئيس مصلحة 1 بدلا من: دائرة الرموز: رئيس دائرة 1

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تستبدل عبارة دائرة الرموز حيثما وردت بعبارة مصلحة الرموز.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني