المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8362 تاريخ 30 كانون الاول 1961 لجهة عدد- المديرين أو رؤساء المصالح في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين على النحو التالي: "3 رؤساء مصالح" عوضا عن "2 رؤساء مصالح".
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11612 04/01/1969
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8362 تاريخ 30 كانون الاول 1961 لجهة عدد- المديرين أو رؤساء المصالح في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين على النحو التالي: "3 رؤساء مصالح" عوضا عن "2 رؤساء مصالح".
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم- رقم 10630 تاريخ 27/8/1968 الرامي الى تعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين.- التالي نصه:
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم المذكور اعلاه لجهة تحويل دائرة الرموز الى مصلحة على النحو التالي: مصلحة الرموز: رئيس مصلحة 1 بدلا من: دائرة الرموز: رئيس دائرة 1
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: تستبدل عبارة دائرة الرموز حيثما وردت بعبارة مصلحة الرموز.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني