All legislation

قرار Decision No. 241 01/07/1970

اخضاع تصدير نبات الفصه (الاخضر والجاف ) الى اجازة تصدير مسبقه

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
01/07/1970
Official Gazette
Issue 57, 16/07/1970, p. 1335
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
غير محدد رقم 309 تاريخ 02/05/1972 (the text)
غير محدد رقم 256 تاريخ 14/08/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 01/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير نبات الفصة الاخضر والجاف (الداخل في الوضع الجمركي 12/10) الى اجازة تصدير مسبقة تعطيها دائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/7/1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين