المادة 4
شرط السن:
1 - تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.
2 - يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة.
3 - تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته.
واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.
4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة, مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها.
تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.
اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.