تصنيف مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان الحاليين:
1) تصنيف المستخدمين والعمال الداخلين في ملاك مصلحة الكهرباء سابقا: يصنف المستخدمون والعمال الداخلون في ملاك مصلحة الكهرباء سابقا وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب وذلك في حال وجود درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية يوازي راتبها هذا الراتب ومع مراعاة احكام المادة 15 من هذا المرسوم. في حال عدم وجود درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعينة يوازي راتبها هذا الراتب يصنف المستخدم او العامل في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان, ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.
2) تصنيف المستخدمين والعمال الداخلين في احد ملاكات مصالح صور- والنبطية وجزين وفتوح كسروان: يصنف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم كل من المستخدمين والعمال التابعين لمصالح صور- النبطية وجزين وفتوح كسروان سابقا وفقا للجداول رقم 4 و5 و6 الملحقة بهذا المرسوم ويحدد راتبهم على النحو التالي:
- يعتمد الراتب الذي يتقاضاه المستخدم او العامل بتاريخ العمل بهذا المرسوم.
- في حال وجود درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية يوازي راتبها هذا الراتب , يصنف المستخدم او العامل في هذه الدرجة. ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.
- في حال عدم وجود درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعينة يوازي راتبها هذا الراتب يصنف المستخدم او العامل في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان, ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.
3) المستخدمون والعمال المستخدمون في المناطق على اساس سلم رواتب واجور يلحظ الراتب الادنى للرتبة والفئة:
يصنف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم كل من المستخدمين والعمال المستخدمين في المناطق على اساس سلم رواتب واجور يلحظ الراتب الادنى للرتبة والفئة في الدرجة من الرتبة والفئة التي تدخل فيها الوظيفة المستخدم فيها بعد ان يحدد راتبه على الوجه الاتي:
- يعتمد كأساس لتحديد الراتب , راتب ادنى درجات الوظيفة المعنية وفقا لسلسة رواتب مستخدمي مصلحة الكهرباء سابقا قبل 31/8/1966 (تاريخ قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة 3 %) مضافا اليه:
أ- درجة تدرج واحدة عن كل سنتين خدمة فعلية منذ استخدامه في المصلحة ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.
ب - درجة تدرج بدلا من زيادة ال8 % المعطاة كبدل غلاء معيشة موضوع قرار مجلس الادارة تاريخ 29/3/1965 المصادق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1592 تاريخ 8/6/1965 اذا كان قد دخل الخدمة كدائم قبل تاريخ 1/1/1965 اما اذا كان قد دخل الخدمة كدائم بعد 1/1/1965 فيحتفظ بالزيادة المئوية التي يكون قد استفاد منها بموجب القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17/2/1965 المتعلق بتحديد معدل تعويض غلاء المعيشة.
ج- زيادة ال3 % موضوع قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آب سنة 1966 .
- اذا وجدت درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية الملحقة بهذا المرسوم, يوازي راتبها راتبه كما هو محدد اعلاه, يصنف في هذه الدرجة. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه هذا, يصنف في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان ويحتفظ في كلا الحالين بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه حق الاستفادة من درجة تدرج.
4) الاجراء الموروثون عن مشاريع مستردة: يصنف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم كل من الاجراء الموروثين عن مشاريع مستردة في الدرجة من الفئة والرتبة التي تدخل فيها الوظيفة التي يشغلها بتاريخ العمل بهذا المرسوم بعد ان يحدد راتبه على النحو التالي:
- يعتمد كأساس لتحديد الراتب , الراتب الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ استخدامه في المصلحة مضافا اليه:
أ- درجة تدرج واحدة عن كل سنتين خدمة فعلية منذ استخدامه في المصلحة, على اساس سلسلة رواتب الوظيفة المعنية المعمول بها في مصلحة الكهرباء سابقا قبل 31/8/66 (تاريخ قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة 3 %) ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.
ب - درجة تدرج بدلا من زيادة ال8 % المعطاة كبدل غلاء معيشة موضوع قرار مجلس لادارة تاريخ 29/3/1965 المصادق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1592 تاريخ 8/6/1965 , اذا كان قد دخل الخدمة كدائم قبل تاريخ 1/1/1965 .
اما اذا كان قد دخل الخدمة كدائم بعد 1/1/1965 فيحتفظ بالزيادة المئوية التي يكون قد استفاد منها بموجب القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17/2/1965 المتعلق بتحديد معدل تعويض غلاء المعيشة.
ج- زيادة ال3 % موضوع قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1966 .
- اذا وجدت درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية الملحقة بهذا المرسوم, يوازي راتبها راتبه كما هو محدد اعلاه, يصنف في هذا الدرجة. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه هذا, يصنف في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان ويحتفظ في كلا الحالين بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه حق الاستفادة من درجة تدرج.
5) اللبنانيون المتعاقدون مع المصلحة بموجب عقود خطية والذين يقومون بمهام تعود لوظائف دائمة:
- اذا رغبت المصلحة عند انتهاء مدة تعاقد اللبنانيين المتعاقدين معها بموجب عقود خطية بالاحتفاظ بخدماتهم فعليها ادخالهم في ملاك المصلحة ويتم ذلك على النحو التالي:
أ - يجب ان يكون المتعاقد في خدمة المصلحة بتاريخ العمل باحكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 .
ب - تحدد فئة ورتبة المتعاقد استنادا الى الوظيفة الموكول اليه القيام بمهامها في عقد الاستخدام ويحدد راتبه بالراتب الذي يتقاضاه المتعاقد بتاريخ العمل بهذا المرسوم بعد ان يضاف اليه زيادة ال3 % موضوع قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آب سنة 1966 .
ج - اذا وجدت درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية يوازي راتبها راتبه كما هو محدد اعلاه يصنف في هذه الدرجة. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه هذا, يصنف في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان .
ويحتفظ في في كلا الحالين بحقه في القدم المؤهل للتدرج وذلك منذ تاريخ تدرجه الاخير المكتسب وفقا لعقد استخدامه.
6) تراعى في تحديد تاريخ تدرج الاجراء موضوع الفقرات 2 و3 و4 و5 من هذه المادة, الاحكام التي ترعى التدرج في المصلحة.