All legislation

مرسوم Decree No. 7716 04/07/1967

تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف

Type
مرسوم · Decree
Number
7716
Date
04/07/1967
Official Gazette
Issue 57, 17/07/1967, p. 1051-1086
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008 (Art. 3)
مرسوم رقم 2539 تاريخ 28/02/2000 (Art. 6)
مرسوم رقم 6861 تاريخ 10/06/1995 (the text)
مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 (Art. 5 and the text)
مرسوم رقم 3228 تاريخ 27/02/1993 (Art. 5)
مرسوم رقم 2194 تاريخ 12/07/1979 (the text)
مرسوم رقم 14459 تاريخ 11/05/1970 (Arts. 3, 5 and the text)
مرسوم رقم 10590 تاريخ 03/08/1968 (Art. 14 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6861 تاريخ 10/06/1995 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني.

بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة).

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 القاضي بانشاء مصلحة كهرباء لبنان.

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1966 المتعلق بتعديل سلسلة رواتب مستخدمي وعمال المصالح المستقلة الاستثمارية وبتحديد نسبة غلاء المعيشة.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 ايلول 1966 و26 نيسان 1967.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- تعريف:

يقصد في هذا المرسوم:

- بكلمة "المصلحة": مصلحة كهرباء لبنان وبكلمة "مستخدم": المستخدم او العامل في المصلحة الداخل في الملاك الدائم.

- وبكلمة "مجلس الادارة": مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان.

- وبكلمة "المديرية العامة": المديرية العامة لمصلحة كهرباء لبنان.

- وبكلمة "الراتب": الراتب او الاجر.

- وبكلمة "الوظيفة" وظيفة المستخدم او العامل في احد السلكين الاداري او الفني.

المادة 2

تقسم وظائف الملاك الدائم في مصلحة كهرباء لبنان الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات .

تحدد سلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك الدائم والاجور وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, وتحدد الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 967 / 2008 ) (عدلت بموجب مرسوم 14459 / 1970 )

شروط الاستخدام العامة:

1- يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك المصلحة:

- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين.

ويخفض الحد الادنى للسن الى 16 سنة. بالنسبة الى المرشحين حملة الشهادة التكميلية المهنية او ما يعادلها.

كما يخفض الى 18 سنة بالنسبة الى المرشحين حملة شهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول او الثاني او ما يعادلهما.

- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء العمل المرشح له وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

ويعفى المستخدمون في مؤسسة كهرباء لبنان من شرطي الحد الاقصى للسن والشهادة الصحية.

- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة: السرقة, والاحتيال, وسوء الائتمان, والشك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب, والتهويل والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها, وتطبق هذه الاحكام على الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها اجتياز المباراة.

- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965.

واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.

2 - تحدد الشروط الاضافية الخاصة, للوظائف الادارية والفنية, وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 967 تاريخ 07/02/2008, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

شرط السن:

1 - تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.

2 - يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة.

3 - تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف, فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته.

واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4 - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة, مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها.

تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة.

اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 6114 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 3228 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 14459 / 1970 ) (عدلت بموجب مرسوم 10590 / 1968 )

كيفية ملء المراكز الشاغرة:

1 - مع مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة تملأ المراكز الشاغرة في المصلحة عن طريق مباراة تجري وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم يحق الاشتراك فيها لمستخدمي المصلحة ولمرشحين من خارج المصلحة على انه يشترط في المرشحين جميعا سواء اكانوا من مستخدمي المصلحة ام من خارجها, ان تتوافر فيهم الشروط الخاصة المفروضة للاستخدام في تلك المراكز الشاغرة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

واستثناء من المبدأ المقرر بموجب هذه الفقرة, يمكن للمصلحة في كل مرة تحتاج فيها الى ملء الوظائف الشاغرة التالية:

- (حاجب - فئة 6 - رتبة 2 - الجدولان رقم 1 و2 - السلك الاداري).

- (سائق سيارة وعامل محترف - فئة 5 - رتبة 2 - الجدولان رقم 1 و 2 السلك الفني),

- (حارس وبواب وعامل - فئة 6 - الجدولان رقم 1 و2 - السلك الفني),

ان تعمد, اما الى اجراء مباراة, او امتحان.

وفي هذه الحالة الاخيرة ينبغي ان يتم اجراء الامتحان بناء على اقتراح معلل للمدير العام, مستند الى مقتضيات المصلحة العامة, وبعد موافقة مجلس ادارة المصلحة ومجلس الخدمة المدنية.

2- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة من الفئات المار ذكرها ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها شرط ان تكون من السلك نفسه ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط للاستخدام فيها حيازة شهادة تخصص معينة سواء اكان طالبو هذه الوظائف الفنية من مستخدمي المصلحة ام من غير المستخدمين.

3 -

أ - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين لاحدى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الثانية (أ) من الفئة الثالثة من السلك الفني.

ب - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الاداري بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين لاحدى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الثانية (أ) من الفئة الثالثة من السلك الاداري.

ج - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية (ب) من الفئة الثالثة من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الاربع العليا من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في السلك الفني.

د - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الاداري, بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين الى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك نفسه, الذين انهوا بنجاح الدورة التدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

ه - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الفني, بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين الى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك نفسه الذين انهوا بنجاح الدورة التدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

و- يمكن عند عدم وجود مستخدمين تتوفر فيهم الشروط المفروضة في البنود "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"ه" السابقة, اجراء مباراة محصورة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, يشترك فيها مستخدمو الفئة الثالثة فيما يتعلق بالبنود "آ" و"ب" و"د" و"ه" ومستخدمو الرتبة الاولى من الفئة الرابعة, فيما يتعلق بالبند "ج".

وفي كل الاحوال, يشترط ان يكون المرشح من نفس السلك للوظيفة التي تجري المباراة لملئها.

ويمكن بصورة استثنائية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وعند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المصلحة وفقا لما تقدم ملء المراكز الشاغرة فيما يتعلق بالبنود المذكورة, وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, ممن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة, ويحوزون الشهادات والشروط الخاصة المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها, والمفصلة في الجدول رقم 3, سواء اكانوا من مستخدمي المصلحة ام من غير المستخدمين.

ز- يجري تصنيف مستخدمي المصلحة المشار اليهم في هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم يصنفون في الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان, شرط الا يتعدى تأخير التدرج مدة السنتين في حال تصنيفهم في الدرجة الاخيرة من الفئة.

اضيفت فقرة جديدة بموجب المادة الاولى من المرسوم 3228 تاريخ 27/2/1993 ج.ر 10 تاريخ 11/3/1993):

ح - يعطى المستخدمون الذين يصنفون مهندسين وفقا لاحكام الفقرة ز اعلاه, تعويض الاختصاص العائد قانونا للمهندسين ويدخل هذا التعويض في حساب راتبهم, وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2194 تاريخ 12/7/1979 .

تطبق احكام الفقرة المضافة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3228 ت 27/2/93 على المهندسين الموجدين حاليا في الخدمة والمصنفين سابقا, على الا يستفيدوا من اية فروقات مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 2539 / 2000 )

اصول تنظيم المباريات:

1- يقرر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام على ان يقترن هذا القرار بموافقة مجلس الخدمة المدنية ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:

- لا تجاوز 15 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة.

- لا تجاوز 10 % من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة الذين لهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل.

وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة.

2 - يحدد المدير العام مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية, وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل.

ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او في الصحف المحلية.

3 - قبل موعد اجراء المباراة بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ينشرها المدير العام لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.

4 - يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.

تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم وعلى المدير العام ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه.

5 - يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى الشهرين اعتبارا من تاريخ البدء بها.

يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها وتستنفذ لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين. ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة

6 - لمجلس الادارة ان يلغي المباراة بناء على اقتراح المدير العام اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج. ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 14459 / 1970 )

السلطة الصالحة للاستخدام:

باستثناء المحاسب الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة, يجري استخدام مستخدمي المصلحة بقرار من المدير العام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

واستثناء من مبدأ وجوب احترام تسلسل درجات النجاح في المباراة, يمكن ملء المراكز الشاغرة للجباة في الدوائر النائية, التي يظهر فيها تعذر القيام بأعمال الجباية على يد جباة غرباء, بالاختيار بالافضلية من بين الناجحين في المباراة, الذين تكون قيود نفوسهم في نطاق القائمقامية التي يدخل فيها مركز الدائرة, وعلى ان يجري التعيين وفقا لترتيب النجاح فيما بينهم.

المادة 8

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1) لا يستخدم احد الافي وظيفة شاغرة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.

2) يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ المباشرة بالعمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

3) تبلغ نصوص الاستخدام الى المجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

4) يجري الاستخدام مبدئيا في الدرجة الاخيرة من الفئة او لرتبة (اذا وجدت ) التي تدخل فيها الوظيفة المعينة الا في الحالات التي يرد بشأنها نص مخالف.

5) اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذة نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب بالبقاء في الوظيفة من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.

ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك.

وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

المادة 9

شروط خاصة باستخدام الاجراء التابعين لمشاريع مستردة:

1) لا يجوز عند انتهاء معاملة تسلم وتسليم المشروع المسترد الاحتفاظ بخدمات كل اجير يتبين انه لم يمض على التحاقه بالمشروع المسترد سنة على الاقل قبل موافقة مجلس الوزراء على مبدأ استرداد المشروع.

2) يمكن للمصلحة ان تتعاقد مع الاجراء الباقين لمدة 180 يوما على ان تقوم خلال هذه المدة باخضاعهم لامتحانات كفاءة تجريها لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية.

3) يجب ان تتوفر في هؤلاء الاجراء جميع الشروط العامة للاستخدام الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم, باستثناء شرطي السن والشهادات ما عدا الشهادات المفروضة لوظيفة مهندس

4) تستخدم المصلحة العدد من الناجحين الذي تحتاج اليه في نطاق المشروع المسترد مع مراعاة ترتيب النجاح, ويمكنها ان تستخدم القسم الباقي من الناجحين تديجيا في مناطق اخرى لملء المراكز الشاغرة فيها ويكون لهؤلاء الناجحين حق الافضلية في الاستخدام على سواهم من المرشحين الناجحين في مباريات اخرى.

5) يستخدم الناجحون في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة التي تدخل فيها وظيفتهم اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. يمكن الشذوذ عن هذه القاعدة اذا رأت المصلحة ان الراتب مبالغ فيه فيقرر مجلس الادارة الراتب الجديد المصحح بناء على اقتراح المدير العام على ان يقترن هذا القرار بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

6) يكون وضع الاجير المستخدم بموجب هذه المادة نفس وضع المستخدم الجديد.

Applied in 3 rulings

المادة 10

التمرين:

1) يبقى المستخدمون في مختلف وظائف السلكين الاداري والفني متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها ويعفى من التمرين الاجراء المستخدمون من بين اجراء المصلحة الذين قضوا سنة على الاقل في الخدمة الفعلية فيها.

2) تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

3) يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة جهاز المراقبة الذاتية ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

4) اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين يعتبر الاجير مثبتا- حكما منذ انتهاء مدة تمرينه ودون حاجة لاستصدار اي نص لهذه الغاية.

5) تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 11

الخدمات الاجتماعية:

ينشأ في المصلحة صندوق خاص لتأمين المزيد من الخدمات الاجتماعية وفق نظام خاص يحدد الخدمات الاجتماعية الاضافية وكيفية تأديتها. يضع مجلس الادارة نظام صندوق الخدمات الاجتماعية, ويجب ان يقترن هذا النظام بموافقة مجلس الخدمة المدنية ولمجلس الادارة ان يستطلع رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الشأن.

المادة 12

منحة الانتاج:

يعطى المستخدمون منحة انتاج يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة على الا تتجاوز في مطلق الاحوال 85 % من الراتب الشهري وان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 13

راتب الشهر الثالث عشر:

يتقاضى مستخدمو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر. تحدد في نظام المصلحة كيفية تأدية الراتب المذكور.

المادة 14

تصنيف مستخدمي مصلحة كهرباء لبنان الحاليين:

1) تصنيف المستخدمين والعمال الداخلين في ملاك مصلحة الكهرباء سابقا: يصنف المستخدمون والعمال الداخلون في ملاك مصلحة الكهرباء سابقا وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب وذلك في حال وجود درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية يوازي راتبها هذا الراتب ومع مراعاة احكام المادة 15 من هذا المرسوم. في حال عدم وجود درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعينة يوازي راتبها هذا الراتب يصنف المستخدم او العامل في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان, ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.

2) تصنيف المستخدمين والعمال الداخلين في احد ملاكات مصالح صور- والنبطية وجزين وفتوح كسروان: يصنف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم كل من المستخدمين والعمال التابعين لمصالح صور- النبطية وجزين وفتوح كسروان سابقا وفقا للجداول رقم 4 و5 و6 الملحقة بهذا المرسوم ويحدد راتبهم على النحو التالي:

- يعتمد الراتب الذي يتقاضاه المستخدم او العامل بتاريخ العمل بهذا المرسوم.

- في حال وجود درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية يوازي راتبها هذا الراتب , يصنف المستخدم او العامل في هذه الدرجة. ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.

- في حال عدم وجود درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعينة يوازي راتبها هذا الراتب يصنف المستخدم او العامل في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان, ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.

3) المستخدمون والعمال المستخدمون في المناطق على اساس سلم رواتب واجور يلحظ الراتب الادنى للرتبة والفئة:

يصنف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم كل من المستخدمين والعمال المستخدمين في المناطق على اساس سلم رواتب واجور يلحظ الراتب الادنى للرتبة والفئة في الدرجة من الرتبة والفئة التي تدخل فيها الوظيفة المستخدم فيها بعد ان يحدد راتبه على الوجه الاتي:

- يعتمد كأساس لتحديد الراتب , راتب ادنى درجات الوظيفة المعنية وفقا لسلسة رواتب مستخدمي مصلحة الكهرباء سابقا قبل 31/8/1966 (تاريخ قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة 3 %) مضافا اليه:

أ- درجة تدرج واحدة عن كل سنتين خدمة فعلية منذ استخدامه في المصلحة ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.

ب - درجة تدرج بدلا من زيادة ال8 % المعطاة كبدل غلاء معيشة موضوع قرار مجلس الادارة تاريخ 29/3/1965 المصادق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1592 تاريخ 8/6/1965 اذا كان قد دخل الخدمة كدائم قبل تاريخ 1/1/1965 اما اذا كان قد دخل الخدمة كدائم بعد 1/1/1965 فيحتفظ بالزيادة المئوية التي يكون قد استفاد منها بموجب القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17/2/1965 المتعلق بتحديد معدل تعويض غلاء المعيشة.

ج- زيادة ال3 % موضوع قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آب سنة 1966 .

- اذا وجدت درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية الملحقة بهذا المرسوم, يوازي راتبها راتبه كما هو محدد اعلاه, يصنف في هذه الدرجة. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه هذا, يصنف في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان ويحتفظ في كلا الحالين بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه حق الاستفادة من درجة تدرج.

4) الاجراء الموروثون عن مشاريع مستردة: يصنف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم كل من الاجراء الموروثين عن مشاريع مستردة في الدرجة من الفئة والرتبة التي تدخل فيها الوظيفة التي يشغلها بتاريخ العمل بهذا المرسوم بعد ان يحدد راتبه على النحو التالي:

- يعتمد كأساس لتحديد الراتب , الراتب الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ استخدامه في المصلحة مضافا اليه:

أ- درجة تدرج واحدة عن كل سنتين خدمة فعلية منذ استخدامه في المصلحة, على اساس سلسلة رواتب الوظيفة المعنية المعمول بها في مصلحة الكهرباء سابقا قبل 31/8/66 (تاريخ قرار مجلس الوزراء المتضمن زيادة 3 %) ويحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه بعد حق الاستفادة من درجة تدرج.

ب - درجة تدرج بدلا من زيادة ال8 % المعطاة كبدل غلاء معيشة موضوع قرار مجلس لادارة تاريخ 29/3/1965 المصادق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1592 تاريخ 8/6/1965 , اذا كان قد دخل الخدمة كدائم قبل تاريخ 1/1/1965 .

اما اذا كان قد دخل الخدمة كدائم بعد 1/1/1965 فيحتفظ بالزيادة المئوية التي يكون قد استفاد منها بموجب القانون رقم 12/65 الصادر بتاريخ 17/2/1965 المتعلق بتحديد معدل تعويض غلاء المعيشة.

ج- زيادة ال3 % موضوع قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/1966 .

- اذا وجدت درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية الملحقة بهذا المرسوم, يوازي راتبها راتبه كما هو محدد اعلاه, يصنف في هذا الدرجة. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه هذا, يصنف في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان ويحتفظ في كلا الحالين بحقه في القدم المؤهل للتدرج عن المدة التي لا توليه حق الاستفادة من درجة تدرج.

5) اللبنانيون المتعاقدون مع المصلحة بموجب عقود خطية والذين يقومون بمهام تعود لوظائف دائمة:

- اذا رغبت المصلحة عند انتهاء مدة تعاقد اللبنانيين المتعاقدين معها بموجب عقود خطية بالاحتفاظ بخدماتهم فعليها ادخالهم في ملاك المصلحة ويتم ذلك على النحو التالي:

أ - يجب ان يكون المتعاقد في خدمة المصلحة بتاريخ العمل باحكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 .

ب - تحدد فئة ورتبة المتعاقد استنادا الى الوظيفة الموكول اليه القيام بمهامها في عقد الاستخدام ويحدد راتبه بالراتب الذي يتقاضاه المتعاقد بتاريخ العمل بهذا المرسوم بعد ان يضاف اليه زيادة ال3 % موضوع قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آب سنة 1966 .

ج - اذا وجدت درجة في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية يوازي راتبها راتبه كما هو محدد اعلاه يصنف في هذه الدرجة. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه هذا, يصنف في الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان .

ويحتفظ في في كلا الحالين بحقه في القدم المؤهل للتدرج وذلك منذ تاريخ تدرجه الاخير المكتسب وفقا لعقد استخدامه.

6) تراعى في تحديد تاريخ تدرج الاجراء موضوع الفقرات 2 و3 و4 و5 من هذه المادة, الاحكام التي ترعى التدرج في المصلحة.

المادة 15

يعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم, المهندسون الداخلون في ملاك مصلحة الكهرباء (سابقا) الموجودون في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم درجة تدرج واحدة.

المادة 16

تراعى احكام القانون الصادر بتاريخ 7 شباط سنة 1962 المتعلق بتعديل شروط التعيين في بعض الوظائف العامة واحكام المادة 16 من القانون رقم: 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وذلك لجهة الاستخدام في الفئات التي توازي الفئتين الرابعة والثالثة في الادارات العامة.

المادة 17

تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

سن الفيل في 4 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

Case law

Rulings that cite it.