The whole text

مرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 6114 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم 3228 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 14459 / 1970 ) (عدلت بموجب مرسوم 10590 / 1968 )

كيفية ملء المراكز الشاغرة:

1 - مع مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة تملأ المراكز الشاغرة في المصلحة عن طريق مباراة تجري وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم يحق الاشتراك فيها لمستخدمي المصلحة ولمرشحين من خارج المصلحة على انه يشترط في المرشحين جميعا سواء اكانوا من مستخدمي المصلحة ام من خارجها, ان تتوافر فيهم الشروط الخاصة المفروضة للاستخدام في تلك المراكز الشاغرة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

واستثناء من المبدأ المقرر بموجب هذه الفقرة, يمكن للمصلحة في كل مرة تحتاج فيها الى ملء الوظائف الشاغرة التالية:

- (حاجب - فئة 6 - رتبة 2 - الجدولان رقم 1 و2 - السلك الاداري).

- (سائق سيارة وعامل محترف - فئة 5 - رتبة 2 - الجدولان رقم 1 و 2 السلك الفني),

- (حارس وبواب وعامل - فئة 6 - الجدولان رقم 1 و2 - السلك الفني),

ان تعمد, اما الى اجراء مباراة, او امتحان.

وفي هذه الحالة الاخيرة ينبغي ان يتم اجراء الامتحان بناء على اقتراح معلل للمدير العام, مستند الى مقتضيات المصلحة العامة, وبعد موافقة مجلس ادارة المصلحة ومجلس الخدمة المدنية.

2- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة من الفئات المار ذكرها ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها شرط ان تكون من السلك نفسه ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط للاستخدام فيها حيازة شهادة تخصص معينة سواء اكان طالبو هذه الوظائف الفنية من مستخدمي المصلحة ام من غير المستخدمين.

3 -

أ - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين لاحدى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الثانية (أ) من الفئة الثالثة من السلك الفني.

ب - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك الاداري بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين لاحدى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الثانية (أ) من الفئة الثالثة من السلك الاداري.

ج - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية (ب) من الفئة الثالثة من السلك الفني بالاختيار من بين مستخدمي المصلحة المنتمين الى الدرجات الاربع العليا من الرتبة الاولى من الفئة الرابعة في السلك الفني.

د - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الاداري, بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين الى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك نفسه, الذين انهوا بنجاح الدورة التدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

ه - تملأ المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الثانية من السلك الفني, بالاختيار من بين مستخدمي المؤسسة المنتمين الى الدرجات التسع العليا على الاقل في الرتبة الاولى من الفئة الثالثة من السلك نفسه الذين انهوا بنجاح الدورة التدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء.

و- يمكن عند عدم وجود مستخدمين تتوفر فيهم الشروط المفروضة في البنود "أ" و"ب" و"ج" و"د" و"ه" السابقة, اجراء مباراة محصورة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, يشترك فيها مستخدمو الفئة الثالثة فيما يتعلق بالبنود "آ" و"ب" و"د" و"ه" ومستخدمو الرتبة الاولى من الفئة الرابعة, فيما يتعلق بالبند "ج".

وفي كل الاحوال, يشترط ان يكون المرشح من نفس السلك للوظيفة التي تجري المباراة لملئها.

ويمكن بصورة استثنائية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وعند تعذر وجود مرشحين من مستخدمي المصلحة وفقا لما تقدم ملء المراكز الشاغرة فيما يتعلق بالبنود المذكورة, وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم, ممن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة, ويحوزون الشهادات والشروط الخاصة المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها, والمفصلة في الجدول رقم 3, سواء اكانوا من مستخدمي المصلحة ام من غير المستخدمين.

ز- يجري تصنيف مستخدمي المصلحة المشار اليهم في هذه المادة في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم يصنفون في الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب موعد استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان, شرط الا يتعدى تأخير التدرج مدة السنتين في حال تصنيفهم في الدرجة الاخيرة من الفئة.

اضيفت فقرة جديدة بموجب المادة الاولى من المرسوم 3228 تاريخ 27/2/1993 ج.ر 10 تاريخ 11/3/1993):

ح - يعطى المستخدمون الذين يصنفون مهندسين وفقا لاحكام الفقرة ز اعلاه, تعويض الاختصاص العائد قانونا للمهندسين ويدخل هذا التعويض في حساب راتبهم, وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2194 تاريخ 12/7/1979 .

تطبق احكام الفقرة المضافة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 3228 ت 27/2/93 على المهندسين الموجدين حاليا في الخدمة والمصنفين سابقا, على الا يستفيدوا من اية فروقات مالية عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5 من مرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201126/article/5/