The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 97/1977 )

لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين بالعقد ما لم يتم بيعها بالمزايدة.

يجب استعمال هذا الحق في المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 12 وان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983, article 43 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/10/