المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 97/1977 )
لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين بالعقد ما لم يتم بيعها بالمزايدة.
يجب استعمال هذا الحق في المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 12 وان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 69 تاريخ 09/09/1983, article 43 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 30/06/1977, article 2, 07/07/1977
مادة 2: عدل نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/67 على الوجه التالي: "لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية حق الافضلية في تملكها بالثمن المعين بالعقد ما لم يتم بيعها بالمزايدة. يجب استعمال هذا الحق في المهلة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 12 وان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.