المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 184/1 تاريخ 10/7/1975 وجميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية.
قرار Decision No. 32 13/06/1977
مادة 1: يلغى القرار رقم 184/1 تاريخ 10/7/1975 وجميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية.
مادة 2: يمنع منعا باتا استيراد المواد التالية: 1 - الحمضيات على اختلاف انواعها. 2 - التفاح على اختلاف انواعه. 3 - الزيتون (ما عذا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 4 - حب الصنوبر وقلبه.
مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او المدير العام بناء على مطالعة رئيس المصلحة المختص واستنادا الى دراسة من دائرة الاقتصاد الزراعي. 1 - العنب . 2 - فيالج دود الحرير. 3 - الموز. 4 - البصل علىاختلاف انواعه واشكاله (ما عدا القزح والقنار المعد للزرع). 5 - الثوم. 6 - الفستق السوداني المعد للاكل. 7 - زبيب العنب (ما عدا المعبأ بصناديق لا يزيد الوزن الصافي في كل منها عن 15 كيلو غرام ولا تتعدى نسبة الاجرام فيه عن 2 %). 8 - الخيار. 9 - البندورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 47 تاريخ 25/07/1977, article 1, 18/08/1977
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من قرار تنظيم الروزنامة الزراعية رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 التي تخضع استيراد بعض المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة, البند التالي: 10 - البطاطا المعدة للاكل.
مادة 4: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالي بيانها في الاوقات المبينة تجاه كل منها بدون اجازة مسبقة ويمنع استيرادها في باقي الاوقات . 1 - الكوسى - ابتداء من اول كانون الثاني حتي نهاية آذار 2 - الباذنجان - ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 حزيران 3 - اللوبياء الخضراء - ابتداء من اول كانون الثاني حتى نهاية ايار 4 - البطيخ الاحمر والاخضر - ابتداء من اول كانون الثاني حتى 15 حزيران. 5 - المشمش - ابتداء من اول ايلول حتى اخر نيسان. 6 - الاجاص - ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 حزيران 7 - الدراق - ابتداء من اول تشرين الثاني حتى 15 ايار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند الرابع) by قرار رقم 39 تاريخ 05/07/1977, article 1, 04/08/1977
مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الرابعة من القرار رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 كما يلي: 4 - البطيخ الاحمر والاصفر بدلا من: البطيخ الاحمر والاخضر والباقي دون تعديل.
مادة 5: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء بذار البطاطا) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات ولاسباب احصائية ووفائية.
مادة 6: تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والرابعة والخامسة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.
مادة 7: يخضع استيراد بذار البطاطا الى قرار يصدر عن مدير عام وزارة الزراعة بناء على دراسة واقتراح مصلحة الشؤون الفنية المشتركة والثروة الزراعية.
مادة 8: تجرى سنويا وفي الوقت المناسب الدراسة الاقتصادية لاهم المنتجات الزراعية الواردة في هذا القرار وغيره التي من شأنها رسم اقتراح سياسة الاستيراد والتصدير بصورة مستمرة متطورة مع الواقع بحيث تتفق مع مصلحة المزارع والمستهلك على المدى القريب والبعيد.
مادة 9: تطبيقا لاحكام الاتفاقية التجارية المعقودة بين لبنان وسوريا تستثنى من احكام منع الاستيراد المنتجات المستوردة من سوريا والمدرجة في المادتين الثانية والثالثة وتخضع لاجازة استيراد مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح مصلحة الشؤون الفنية المشتركة وبناء على دراسة اقتصادية تجريها في الوقت المناسب دائرة الاقتصاد الزراعي.
مادة 10: تشتثنى من احكام هذا القرار تدابير الاستيراد والتصدير السابقة المتخذة من قبل وزارة الزراعة فتنفذ في نطاق الشروط المحددة فيها.
مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مبنى وزارة الزراعة - مكتب الانتاج الحيواني-.
بيروت في 13/6/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط