All legislation

قرار Decision No. 196 07/12/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
07/12/1998
Official Gazette
Issue 57, 24/12/1998, p. 5205
Status
In force
Amended by
قرار رقم 380 تاريخ 13/07/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 07/12/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 02/12/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بيت مري - جمعية تعاونية للتوفير والتسليف تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في المونتيفردي- بيت مري"م.م. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1747 من منطقة بيت مري العقارية. مركزها: العقار رقم 1747 من منطقة بيت مري العقاري. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 1747 من منطقة بيت مري العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية. 3- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء. 4- استصلاح الارض حول البناء وتنصيبها بأشجار الزينة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/12/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد