All legislation

مرسوم Decree No. 1844 06/12/1999

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائيةوتحويلسلسلة الرواتب واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويضمجلس الادارة وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
1844
Date
06/12/1999
Official Gazette
Issue 58, 09/12/1999, p. 3530-3532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 1844 تاريخ 06/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 وتعديلاته (انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967 وتعديلاته (نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/09/1972 (احداث وظائف مؤقتة في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لمعاونته في تحقيق مشروع تجميع الابنية المدرسية),

بناء على المرسوم رقم 8068 تاريخ 12/03/1996 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتعاقدين) ولا سيما المادة العاشرة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ووزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 855 تاريخ 19/07/1999

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 203/98-99 تاريخ 29/07/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /300.000/ ل.ل (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و 2 و 3 و 4 و5 و 6 و 7 و 8 و 9 و10 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج دون تعديل في الرتبة.

المادة 3

1­ - باستثناء التعويض العائلي، وتعويض العمل الاضافي وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات ساعات الليل، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، ومكافآت الانتاجية، تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الرتب ومتمماته، مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها، التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.

2­ - باستثناء التعويض العائلي، تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة، وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول، وتراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.

المادة 4

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من الموظفين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ­ - 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب­ - 10 % (عشرة بالمائة ) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، وثمانمائة الف ليرة لبنانية .

ج­ - 5 % (خمسة بالمائة )على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانماية الف ليرة لبنانية .

د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي، تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة .

هـ­ - عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية .

و­ - يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية .

ز­ - تشعل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة .

المادة 6

يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 0766 1 تاريخ 2/10/1962 المعدل بالمرسوم رقم 8068 تاريخ 12/3/1996 .

المادة 7

1­ - يحدد تعويض الصرف من الخدمة على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة، وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين، وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين .

2 - من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف، تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للموظف المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون الموظف قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير .

3 - ­ من اجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة ) .

المادة 8

­ يحسم من الراتب الاساسي للموظف :

1­ - نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف .

2 - 3% (ثلاثة بالمائة ) من الراتب .

3 - القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب .­ تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المجلس ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لموظفيه المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية

تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع .

المادة 9

يتقاضى الموظف تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المجلس .

المادة 10

1­- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة، تطبق على

المعنيين باحكام الفقرة(2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 الملغاة بالقانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات1995 - 1996 - 1997 -، احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف، وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس .

2 - ­ لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند (1) من هذه المادة .

المادة 11

يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .

المادة 12

يجاز لمجلس تنقيذ المشاريع الانشائية بقرار يصدر عن مجلس الادارة, تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.

المادة 13

مع مراعاة احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .

يوجد 10جداول سلسلة رتب ورواتب )

بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم