المادة 4
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من الموظفين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.