The whole text

مرسوم رقم 1844 تاريخ 06/12/1999 In force

المادة 5

المادة 5

يعطى المتعاقدون والاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ­ - 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب­ - 10 % (عشرة بالمائة ) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، وثمانمائة الف ليرة لبنانية .

ج­ - 5 % (خمسة بالمائة )على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانماية الف ليرة لبنانية .

د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي، تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة .

هـ­ - عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية .

و­ - يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية .

ز­ - تشعل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة .

المادة 5 من مرسوم رقم 1844 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/201362/article/5/