The whole text

مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/201363/article/4/