The whole text

مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 In force

المادة 5

المادة 5

يعطى المتعاقدون والاجراء في الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر، زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ) 20% عشرون بالمائة على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب 10% عشرة بالمائة على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

ج 5% خمسة بالمائة على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي، تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

ز تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.

فقرة مضافة بموجب م 4231 ت 24/10/2000 ج ر 50 ت 2/11/2000

ح) لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.

المادة 5 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/201363/article/5/