المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان الى 300000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1845 06/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 14/07/1996 لا سيما المادة التاسعة والعشرين منه (قانون انشاء المؤسسة العامة للاسكان),
بناء على المرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 لا سيما المادتين 13 و17 منه (النظام المالي للمؤسسة العامة للاسكان),
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/05/1980 (تحويل وانشاء عشرون الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 (النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان),
بناء على المرسوم رقم 8629 تاريخ 12/09/1996 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادةللمتعاقدين والاجراء),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتعاقدين) ولا سيما المادة العاشرة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والتعاونيات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 855 تاريخ 19/07/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 206/98-99 تاريخ 29/07/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/10/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الصندوق المستقل للاسكان الى 300000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: تحول سلسلة رواتب مستخدمي الصندوق المستقل للاسكان وفقا لما هو مبين في الجداول ا و 2 و3 و 4 و5 و 6 و7 و8 و 9 و10 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.
مادة 3: 1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت وتعويض العمل الاضافي وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى اسس التعديل المعتمدة في الادارات العامة.
مادة 4: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
يعطى المتعاقدون والاجراء في الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر، زيادة تحدد على الوجه الاتي:
أ) 20% عشرون بالمائة على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.
ب 10% عشرة بالمائة على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، وثمانمائة الف ليرة لبنانية.
ج 5% خمسة بالمائة على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.
د من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي، تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.
هـ عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
و يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
ز تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.
فقرة مضافة بموجب م 4231 ت 24/10/2000 ج ر 50 ت 2/11/2000
ح) لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة ح) by مرسوم رقم 4231 تاريخ 24/10/2000, article 1, 02/11/2000
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1845 تاريخ 06/12/99 الفقرة الجديدة التالية: ح) لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.
مادة 6: 1 يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين, وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين. 2 من اجل تحديد قيمة الراتب الشهري الذي يعتمد فى احتساب تعويض الصرف, تضاف الى الراتب الاساسي الاخير للمستخدم المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير. 3 من اجل احتساب تعويض الصرف يضرب الحاصل المبين في الفقرة (2) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
مادة 7: يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم: 1 نصف راتب الشهر الاول من خدمة المستخدم. 2 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب. 3 القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب الاساسي. تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في الصندوق ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميه المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.
مادة 8: يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المؤسسة.
مادة 9: 1 من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تطبق على المعنيين باحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 372/94 الملغاة بالقانون رقم 717/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995- 19961997 و 1998, احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس . 2 لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند أ من هذه المادة.
مادة 10: يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
مادة 11: يجاز للصندوق المستقل للاسكان بقرار يصدر عن مجلس الادارة, تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
مادة 12: مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعاشرة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .
بعبدا في 6 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم
Case law