All legislation

قرار Decision No. 344 08/07/1967

تحديد مؤقت العمل والفتح والاقفال لتجار الاقمشة والنوفوتيه في بعض مناطق- محافظة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
08/07/1967
Official Gazette
Issue 58, 20/07/1967, p. 1104-1105
Status
In force
Amended by
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (the text)
قرار رقم 780 تاريخ 30/12/1967 (Art. 1 and the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 08/07/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة الاقمشة والنوفوتيه في الشوارع التالية: شارع فوش ومتفرعاته حتى شارع اللنبي ويشمل المتفرعات التالية: منطقة المرفأ رقم 14 شارع 66 منطقة المجيدية رقم 12 وتضم الشوارع رقم 64- 66- 69- 71- 75- 72- . شارع الارغواي ويشمل الشارع رقم 50 ومتفرعاته حتى شارع فوش ذات الرقم 51- 53- 55- 57 منطقة النجمة ومتفرعاتها وتشمل على الاخص شارع المعرض - الشارع رقم 58 ومتفرعاته رقم 50- 51- 53- 54- 5662- 82- 84 شارع العسيلي ومتفرعاته الى شارع المعرض ويشمل الشوارع رقم 81- 85- 86- 88- 89 شارع الامير فخر الدين وشارع الارجنتين وذلك على الوجه الآتي: 1- مواقيت العمل والفتح والاقفال: يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة عشر ما عدا يوم السبت من شهري تموز واب , من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عشرة. ب - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال واول ايار, اليوم الاول من كل من عيدي الفطر والاضحى, عيد المولد النبوي الشريف , عيد الميلاد المجيد عيد رأس السنة الميلادية - عيد الفصح-.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل لمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 8 تموز 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين