المادة 10
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003, article 8, 30/01/2003
مادة 8: يعدل رقما المادتين "التاسعة" و"العاشرة" من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبحان على التوالي "العاشرة" و"الحادية عشرة".
Edited in part by قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004, article 3, 23/12/2004
مادة 3: تعدل أرقام المواد "التاسعة" و"العاشرة" و"الحادية عشرة" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث تصبح على التوالي "الحادية عشرة", "الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة".
Added to by قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004, article 5, 23/12/2004
مادة 5: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 "المادة العاشرة" التالي نصها: "المادة العاشرة: عند إتمام عملية تنازل عن سندات خزينة من قبل جمهور مصرف لبنان إلى حساب المصرف أو حساب الأفراد, يجب إرسال السند الأصلي لمصرف لبنان في نسخة عن السويفت المرسلة إلى مصرف لبنان بالتاريخ نفسه وفق ما جاء في البند "رابعا" من المادة التاسعة أعلاه."
Edited in part by قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004, article 3, 23/12/2004
مادة 3: تعدل أرقام المواد "التاسعة" و"العاشرة" و"الحادية عشرة" من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث تصبح على التوالي "الحادية عشرة", "الثانية عشرة" و"الثالثة عشرة".
Added to by قرار وسيط رقم 8922 تاريخ 10/12/2004, article 5, 23/12/2004
مادة 5: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 "المادة العاشرة" التالي نصها: "المادة العاشرة: عند إتمام عملية تنازل عن سندات خزينة من قبل جمهور مصرف لبنان إلى حساب المصرف أو حساب الأفراد, يجب إرسال السند الأصلي لمصرف لبنان في نسخة عن السويفت المرسلة إلى مصرف لبنان بالتاريخ نفسه وفق ما جاء في البند "رابعا" من المادة التاسعة أعلاه."