The whole text

قرار رقم 6367 تاريخ 09/11/1996 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 9171 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 8339 / 2003 )

بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات كافة من وإلى الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان:

أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية:

1 ـ توجيه طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية العمليات الجارية في مصرف لبنان باستعمال الرمز الخاص بالمديرية BDLCLBBXCOD.

2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت المبينة أدناه: ـ MT200 لتحويل أموال إلى حسابها في فرع آخر لمصرف لبنان. ـ MT201 لتحويل أموال الى حساباتها في عدة فروع أخرى لمصرف لبنان. ـ MT202 لتحويل أموال لصالح أي حساب أساسي آخر مفتوح في نفس الفرع لدى مصرف لبنان. ـ MT203 لتحويل أموال لصالح عدة حسابات أساسية أخرى مفتوحة في نفس الفرع لدى مصرف لبنان. ـ MT292 لطلب إلغاء رسالة، شرط أن يستلم مصرف لبنان مباشرة من المستفيد رسالة MT299 تؤكد موافقته على طلب الإلغاء هذا.

3 ـ في حال وجود خطأ ما في أي من حقول الرسالة يتوجب على الجهة المرسلة إلغاء هذه الرسالة ويعود لها أمر إرسال رسالة جديدة خالية من الخطأ.

4 ـ في حال كان المستفيد وزارة المالية أو أي هيئة من هيئات القطاع العام يجب ذكر الإيضاح الوافي واللازم في الحقل رقم 72 من الرسالة.

ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة «سويفت» يطلب إلى المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية:

1 ـ إبلاغ مديرية العمليات الجارية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف.

2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه.

3 ـ إرسال طلبات التحويل خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه:

ـ نموذج رقم (1) لتحويل أموال إلى حسابها في فرع آخر لمصرف لبنان.

ـ نموذج رقم (2) لتحويل أموال إلى حساباتها في عدة فروع أخرى لمصرف لبنان.

ـ نموذج رقم (3) لتحويل أموال لصالح أي حساب أساسي آخر مفتوح في نفس الفرع لدى مصرف لبنان.

ـ نموذج رقم (4) لتحويل أموال لصالح عدة حسابات أساسية أخرى مفتوحة في نفس الفرع لدى مصرف لبنان.

ـ نموذج رقم (14) لطلب إلغاء رسالة

ونموذج رقم (15) لتأكيد موافقة المستفيد على طلب الإلغاء.

4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض.

5 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود، تحت طائلة الرفض.

6 ـ تسليم طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية العمليات الجارية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام.

7 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالأرقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف، يجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل».

المادة 2 من قرار رقم 6367 تاريخ 09/11/1996 https://lebaneselegislation.com/law/201516/article/2/