المادة 3
(عدلت بموجب قرار وسيط 9171 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 8339 / 2003 )
«بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات الأجنبية من حسابات لدى مصرف لبنان إلى حسابات في الخارج ومن حسابات في الخارج إلى حسابات لدى مصرف لبنان:
أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية:
1 ـ توجيه طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان باستعمال الرمز الخاص بالمديرية BDLCLBBXFXD.
2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت» المبينة أدناه:
ـ MT200 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج.
ـ MT201 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين.
ـ MT210 لإعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج.
ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة «سويفت» يطلب إلى المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية:
1 ـ إبلاغ مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف.
2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه.
3 ـ إرسال طلبات التحويل خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه:
ـ نموذج رقم (5) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج.
ـ نموذج رقم (6) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين.
ـ نموذج رقم (7) لاعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج.
4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض.
5 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود، تحت طائلة الرفض.
6 ـ تسليم طلبات التحويل مباشرة إلى أمانة سر مديرية القطع والعمليات الخارجية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام.
7 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالارقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف، بجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل».
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (2) من البند "أولا") by قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003, article 2, 30/01/2003
مادة 2: يعدل نص الفقرة (2) من البند "أولا" من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح: "2 ـ توجيه طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان باستعمال رمز خاص بالمديرية BDLCLBBX FXD من دون الحاجة إلى استعمال رمز FX في الحقل رقم 20, إذ يبقى للمصارف والمؤسسات المالية كامل الحرية في استخدام هذا الحق".
Replaced or reworded (البند "ثانيا") by قرار رقم 8339 تاريخ 16/01/2003, article 3, 30/01/2003
مادة 3: يعدل نص البند "ثانيا" من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح: "ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية غير المنتسبة لشبكة "سويفت" اتباع الاجراءات التالية: 1 ـ (دون تعديل). 2 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون, الزاميا, النسخة الأولى منها باللون الأبيض. 3 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود, تحت طائلة الرفض. 4 ـ (دون تعديل). 5 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالأرقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف, يجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, article 3, 03/11/2005
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات الأجنبية من حسابات لدى مصرف لبنان إلى حسابات في الخارج ومن حسابات في الخارج إلى حسابات لدى مصرف لبنان: أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ توجيه طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان باستعمال الرمز الخاص بالمديرية BDLCLBBXFXD. 2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت» المبينة أدناه: ـ MT200 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج. ـ MT201 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين. ـ MT210 لإعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج. ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة «سويفت» يطلب إلى المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ إبلاغ مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف. 2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه. 3 ـ إرسال طلبات التحويل خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه: ـ نموذج رقم (5) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج. ـ نموذج رقم (6) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين. ـ نموذج رقم (7) لاعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج. 4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض. 5 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود، تحت طائلة الرفض. 6 ـ تسليم طلبات التحويل مباشرة إلى أمانة سر مديرية القطع والعمليات الخارجية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام. 7 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالارقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف، بجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005, article 3, 03/11/2005
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 ويستبدل بالنص التالي: «بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات الأجنبية من حسابات لدى مصرف لبنان إلى حسابات في الخارج ومن حسابات في الخارج إلى حسابات لدى مصرف لبنان: أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ توجيه طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان باستعمال الرمز الخاص بالمديرية BDLCLBBXFXD. 2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت» المبينة أدناه: ـ MT200 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج. ـ MT201 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين. ـ MT210 لإعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج. ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة «سويفت» يطلب إلى المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية: 1 ـ إبلاغ مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف. 2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه. 3 ـ إرسال طلبات التحويل خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه: ـ نموذج رقم (5) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج. ـ نموذج رقم (6) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين. ـ نموذج رقم (7) لاعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج. 4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض. 5 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود، تحت طائلة الرفض. 6 ـ تسليم طلبات التحويل مباشرة إلى أمانة سر مديرية القطع والعمليات الخارجية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام. 7 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالارقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف، بجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل».