The whole text

قرار رقم 6367 تاريخ 09/11/1996 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 9171 / 2005 ) (عدلت بموجب قرار 8339 / 2003 )

«بالنسبة لعمليات التحويل بالعملات الأجنبية من حسابات لدى مصرف لبنان إلى حسابات في الخارج ومن حسابات في الخارج إلى حسابات لدى مصرف لبنان:

أولا: على المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية:

1 ـ توجيه طلبات التحويل مباشرة إلى مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان باستعمال الرمز الخاص بالمديرية BDLCLBBXFXD.

2 ـ اعتماد نماذج رسائل «سويفت» المبينة أدناه:

ـ MT200 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج.

ـ MT201 لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين.

ـ MT210 لإعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج.

ثانيا: في حال وجود أي عائق يحول دون إرسال طلبات التحويل بواسطة شبكة «سويفت» يطلب إلى المصارف والمؤسسات المالية اتباع الإجراءات التالية:

1 ـ إبلاغ مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان بذلك فورا بواسطة الهاتف.

2 ـ تعزيز الإبلاغ الهاتفي بكتاب خطي موقعا وفقا للأصول مرفقا بالنماذج المذكورة أدناه.

3 ـ إرسال طلبات التحويل خطيا حسب النماذج المرفقة المبينة أدناه:

ـ نموذج رقم (5) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج.

ـ نموذج رقم (6) لتحويل أموال من حساباتها في مصرف لبنان إلى حساباتها في الخارج بالعملة ذاتها وبالحق ذاته ولدى عملاء مختلفين.

ـ نموذج رقم (7) لاعلام مصرف لبنان عن تحويل مبالغ لتغذية حساباتها لديه بواسطة مراسله في الخارج.

4 ـ تنظيم هذه النماذج على نسختين مختلفتي اللون بحيث تكون، إلزاميا، النسخة الأولى منهما باللون الأبيض.

5 ـ عدم توقيع طلبات التحويل باللون الأسود، تحت طائلة الرفض.

6 ـ تسليم طلبات التحويل مباشرة إلى أمانة سر مديرية القطع والعمليات الخارجية حيث تختم (الأصل والنسخة) بختم يبين تاريخ ووقت الاستلام وتعطى رقما متسلسلا وتعاد النسخة الثانية إلى المرسل إثباتا للاستلام.

7 ـ ذكر المبالغ المطلوب تحويلها بالارقام وتفقيطها بالأحرف. وفي حال اختلاف المبلغ بالأرقام عن التفقيط بالأحرف، بجري التنفيذ حسب المبلغ الأقل».

المادة 3 من قرار رقم 6367 تاريخ 09/11/1996 https://lebaneselegislation.com/law/201516/article/3/