المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 960 تاريخ 20/4/1971, الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية, التالي نصه: "المادة الاولى تمدد لتاريخ اقصاه 31/12/1971 ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية. يتولى المحافظون وامناء سر المحافظات والقائمقامون بقرار من وزير الداخلية وحتى التاريخ المبين في الفقرة السابقة اعمال المجالس البلدية المنحلة او المنتهية ولايتها واعمال رؤسائها وللحكومة ان تعين بمرسوم لجنة للقيام بهذه الاعمال. تعتبر صادرة عن مرجع صالح المقررات وسائر الاعمال المتخذة وفاقا لاحكام قانون البلديات من قبل الهيئات او اللجان المكلفة بالاعمال البلدية او الموظفين المنصوص عليه في الفقرة الثانية سواء اكانت داخلة في اختصاص المجالس البلدية او رؤساء تلك المجالس . تطبق احكام الفقرة السابقة على المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. مع الاحتفاظ بحقوق ذوي العلاقة الذين سبق لهم ان اقاموا دعاوى قبل تاريخ 14/4/ سنة 1971, لا تسمع اي دعوى اذا كانت مبينة على سبب انتهاء ولاية الهيئات المنصوص عليها في هذا القانون.