Rulings

State Council 19/03/1974

شورى حكم رقم : 676 /1974

Court
شورى
Number
676/1974
Date
19/03/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بمراسيم تنظيم المناطق

-

حيث ان المستدعي يطعن بالمرسوم رقم 4811 تاريخ 1966/06/24, بداعي ان ما تضمنه هذا المرسوم لجهة نظام البناء والارتفاقات التي فرضها على القسم من المنطقة العاشرة في بيروت الذي يستثمر فيه المقهى المعروف باسم مقهى نصر الروشة. وحيث ان مصلحة المستدعي تقتصر على الطعن بهذه الاحكام دون غيرها من الاحكام التي تضمنها المرسوم المذكور. وحيث ان الاحكام المطعون فيها صادرة سندا لاحكام قانون التنظيم المدني تاريخ 962/09/24, الذي يتبين من احكام مواده ذات الارقام 7 و13 و16, ان الاحكام المطعون فيها ذات صفة تنظيمية, وتصبح نافذة وتبدأ بالتالي مهلة الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وحيث ان المرسوم المطعون فيه نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 51 تاريخ 966/06/27, فان مراجعة المستدعي الحاضرة المقدمة بتاريخ 966/12/27, تكون مقدمة بعد فوات المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.

- صحة المرسوم القاضي بتنظيم المنطقة العاشرة في مدينة بيروت

-

وحيث انه من المفيد وعلى سبيل الاستفاضة في البحث التوضيح ان المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد ايضا اساسا للاسباب التالية: ان قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت رقم 184 تاريخ 1965/05/25, صادر عن مرجع صالح عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1458 تاريخ 1971/07/08, التي تقول: تعتبر صادرة عن مرجع صالح المقررات وسائر الاعمال المتخذة وفقا لاحكام قانون البلديات من قبل الهيئات او اللجان المكلفة بالاعمال البلدية او الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة الثانية سواء كانت داخلة في اختصاص المجالس البلدية او رؤساء تلك المجالس . ان اخذ بلدية بيروت المبادرة بدرس ووضع مشروع التنظيم الصادر بالمرسوم المطعون فيه ينطبق مع احكام الجملة الاخيرة من المادة التاسعة من قانون التنظيم المدني, وليس بالتالي في تتابع وتسلسل مراحل سير مشروع المرسوم اية مخالفة. ان المرسوم المطعون فيه لم يفرضر ازالة اي بناء وانما اعطى المستدعي الحق اذا شاء اعادة بناء معها, ان يقوم بذلك خلال مهلة ثلاث سنوات ضمن بعض الشروط التي نص قانون التنظيم المدني على صلاحية الادارة بفرضها (المادة 6 منه) وبالتالي ليس في المرسوم المطعون فيه اية اساءة استعمال السلطة.