All legislation

مرسوم Decree No. 11502 18/12/1997

تصديق تخطيط طريق برمانا- الشرقية (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11502
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 58, 25/12/1997, p. 4144-4145
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2902 تاريخ 11/05/2018 (the text)
مرسوم رقم 13259 تاريخ 20/10/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11502 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصديق شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق برمانا - الشرقية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الوتد رقم 8 كيلومتر 00ر250 الى الوتد 124 كيلومتر 150+3 ومن الوتد 1 مكرر كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد 5 مكرر كيلومتر 105+0 ومن الوتد 17 مكرر كيلومتر 00ر390+0 الى الوتد 20 مكرر كيلومتر 450 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي