المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 5276 / 2001 )
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي:
أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر اليومي او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائتين وخمسين
الف ليرة لبنانية.
ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة
لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية.
ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.
د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث
السابقة من هذه المادة.
هـ) عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.
اضيفت الفقرة (ح) بموجب المرسوم 5276 ت 7/4/2001 ج ر 19 ت 19/4/2001
ح) لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي
او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تتطبق عليها احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ح) by مرسوم رقم 5276 تاريخ 07/04/2001, article 1, 19/04/2001
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 الفقرة الجديدة التالية: ح لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تطبق عليهم احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.