المادة 1
اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 1857 07/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 آب 1957 (انشاء مصلحة للابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/03/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),
بناء على المرسوم رقم 8427 تاريخ 22/05/1996 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة لابحاث العلمية الزراعية وتحويل سلسلة
الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء اعتبارا من 01/01/1995),
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام
وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتعاقدين), ولا سيما المادة العاشرة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 855 تاريخ 19/07/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 202/98-99 تاريخ 29/07/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/10/1999,
يرسم ما يأتي:
اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى 300000 ل.ل. (ثلاثمائة الف ليرة لبنانية).
تحول سلسلةَ رواتب مستخدمي الملاك الدائم فى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وفقا لما هو مبين في الجداول 1 و 2 و 3 و 4 وه و 6 و 7 و 8 و 9 و10 و11 و 12 و 13 و 14 و15 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.
1- باستثناء التعويض العائلي وتعويض العمل الاضافي، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات ساعات الليل، وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، ومكافآت الانتاجية، تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته، مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها، التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي، تعتبر محددة بصورة مقطوعةَوفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وتعديل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة.
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الراتب المخصص له بموجب المادة الثانية, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
(عدلت بموجب مرسوم 5276 / 2001 )
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة تحدد على الوجه الاتي:
أ) 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر اليومي او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائتين وخمسين
الف ليرة لبنانية.
ب) 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة
لبنانية وليرة واحدة, وثمانمائة الف ليرة لبنانية.
ج) 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.
د) من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث
السابقة من هذه المادة.
هـ) عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.
و) يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
ز) تشمل هذه الزيادات المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة وذلك وفقا للاسس المبينة في هذه المادة.
اضيفت الفقرة (ح) بموجب المرسوم 5276 ت 7/4/2001 ج ر 19 ت 19/4/2001
ح) لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي
او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تتطبق عليها احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ح) by مرسوم رقم 5276 تاريخ 07/04/2001, article 1, 19/04/2001
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1857 تاريخ 07/12/1999 الفقرة الجديدة التالية: ح لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا أو أجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة على ان تطبق عليهم احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.
تعدل المادة 56 من نظام مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (الصرف من الخدمة) لتصبح كما يلي:
1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك على ان يخصص له تعويض الصرف المستحق.
2- يحدد تعويض الصرف من الخدمة في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية للمستخدم الدائم على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
3- من اجل تحديد الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الاخير للمستخدم المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
4- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة الحاصل المبين في الفقرة (3) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
5- يصرف المستخدم من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وتعتبر خدمته منتهية حكمة عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
6- لا يجوز اعادة المستخدم الى الخدمة ولو بصورة مؤقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين, فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة الى صندوق المصلحة قبل استلام وظيفته الجديدة.
تلغى المادة 62 من نظام مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم:
1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة المستخدم.
2- 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب.
3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.
- تحول هذه الحسومات الى احتياطي نهاية الخدمة في المصلحة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويض نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.
يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المصلحة.
1- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة, تطبق على المعنيين باحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة من القانون رقم 718/98 والمنتهية خدمتهم خلال السنوات 1995 - 1996 - 1997 و1998 احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 1/1/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف من الخدمة, وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس .
2- لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساس احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند (1) من هذه المادة.
يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
يجاز لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية بقرار يصدر عن مجلس الادارة, تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
مع مراعاة احكام المادتين العاشرة والحادية عشرة.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999
بعبدا في 7 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم