المادة 6
تعدل المادة 56 من نظام مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (الصرف من الخدمة) لتصبح كما يلي:
1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك على ان يخصص له تعويض الصرف المستحق.
2- يحدد تعويض الصرف من الخدمة في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية للمستخدم الدائم على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.
3- من اجل تحديد الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الاخير للمستخدم المعني نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.
4- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة الحاصل المبين في الفقرة (3) من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).
5- يصرف المستخدم من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وتعتبر خدمته منتهية حكمة عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
6- لا يجوز اعادة المستخدم الى الخدمة ولو بصورة مؤقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين, فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة الى صندوق المصلحة قبل استلام وظيفته الجديدة.