The whole text

قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

يحظر على المصارف والمؤسسات المالية تكليف أي شركة متخصصة خارجية للقيام باعمال التدقيق الداخلي كليا أو جزئيا

تمنح المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة لاحكام هذه المادة مهلة تنتهي في 31/12/2011 لتسوية اوضاعها.

(Outsourcing).

المادة 5 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/201704/article/5/