The whole text

قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 )

يعين رئيس «الوحدة»» وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الادارة. على كل مصرف أو مؤسسة مالية إعلام لجنة الرقابة على المصارف باسم الرئيس المعين وبأي تغيير لاحق له وباسباب هذا التغيير وتزويدها بسيرته الذاتية.

المادة 6 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/201704/article/6/