The whole text

قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قرار وسيط 10707 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار 7936 / 2001 )

تشمل مهام «الوحدة»، بشكل اساسي وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

1 - تقييم فاعلية الضبط الداخلي.

2 - مراجعة مدى فاعلية طرق تقييم المخاطر واجراءات ادارتها والحدّ منها.

3 - مراجعة مدى دقة القيود المحاسبية والبيانات والتقارير المالية بما فيها تلك المطلوبة من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

4 - التأكد من التقيد بالقوانين النافذة والانظمة الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في حال عدم وجود وحدة مستقلة تتولى تنفيذ هذه المهمة (Legal Compliance Unit).

اما في حال وجود هذه الاخيرة فتتولى «الوحدة» التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل الوحدة المستقلة المنوط بها تنفيذ هذه المهمة.

5 - مراجعة كفاية وفاعلية عمل «وحدة التحقق» المنشأة وفقا لاحكام القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 لجهة اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

6 - تقييم فاعلية انظمة الادارة المصرفية الرشيدة والسياسات والاجراءات المكملة لها والتأكد، على مختلف مستويات المصرف، من تقيد جميع الاقسام والوحدات والفروع بها واعطاء الاولوية اللازمة لتطبيقها في الحالات التي يكون فيها للمصرف انتشار خارج لبنان والحالات التي يقوم فيها المصرف بعمليات تملك (Acquisition) أو دمج (Merger).

المادة 7 من قرار رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 https://lebaneselegislation.com/law/201704/article/7/