All legislation

مرسوم Decree No. 14886 11/07/1970

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الرابيه (قضاء المتن محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14886
Date
11/07/1970
Official Gazette
Issue 59, 23/07/1970, p. 1360-1366
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1499 تاريخ 27/09/1978 (the text)
مرسوم رقم 2164 تاريخ 12/11/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14886 تاريخ 11/07/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 134172 تاريخ 26 تموز 1963 .

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الرابية رقم 1 تاريخ 11 كانون

الثاني 1970

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة تاريخ 11 شباط - محضر رقم 8 -

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17 حزيران 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الرابية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء الفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل