المادة 5
تعتبر تسميات الأجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم, تسميات تصفية وتلغى حكما بإنتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان ودون حاجة لإستصدار أي نص.
لا يجوز نقل أي أجير الى تسميات التصفية مهما تكن الأسباب الداعية لهذا النقل.