ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (ولا سيما المادة 26 منه),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء),
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 06/08/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 701 تاريخ 27/06/2001,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 289/2000-2001 تاريخ 22/08/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 10 تاريخ 04/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض واحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 والأنظمة النافذة في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس, تطبق في استخدام الاجراء في المصلحة المذكورة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية:
حددت تسميات الأجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
يشترط في الاجير ان يكون مستوفيا الشروط العامة للاستخدام المنصوص عليها في المواد 4, 6 , 7 , من النظام العام للاجراء, والشروط الخاصة المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
صنف الأجراء الحاليون الذين تنطبق تسميات إستخدامهم على التسميات الواردة في الجدول رقم (1) من هذا المرسوم وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم دون تعديل في أجورهم ومع إحتفاظهم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
تعتبر تسميات الأجراء غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا النظام والمحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم, تسميات تصفية وتلغى حكما بإنتهاء خدمة شاغليها لأي سبب كان ودون حاجة لإستصدار أي نص.
لا يجوز نقل أي أجير الى تسميات التصفية مهما تكن الأسباب الداعية لهذا النقل.
يستخدم الأجير بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك ضمن حدود التسميات وعدد الأجراء الملحوظة في هذا النظام وضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.
ويتم استخدام الأجراء على اساس نجاحهم في مباراة ينظمها لهذه الغاية, مجلس الإدارة وذلك باستثناء فئة العمال التي تشمل التسميات التالية:
ناطور, عامل, عامل تنظيفات, مستنسخ وساع.
ويتولى مجلس الخدمة المدنية تأليف اللجان الخاصة لدرس الطلبات ولجان المراقبة واللجان الفاحصة لاجراء المباراة, وفقا لاحكام الفقرة 6 من المادة 4 من النظام العام للاجراء.
( اضيفت بموجب: مرسوم 14556 / 2005 )
يجوز للسلطة الصالحة للاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمرة واحدة ان تستخدم وفقا للاصول العاملين بالفاتورة في المصلحة المذكورة المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم 29 ت 13/12/2000 والذين ما زالوا مستمرين في العمل وذلك بالتسميات الواردة في فئة العمال والمحددة في الجدول رقم (1) بالمرسوم رقم 6784 ت 24/11/2001 في ملاك الاجراء الخاص بالمصلحة على ان تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن يعطى كل من المعنيين باحكام هذه المادة الاجر اليومي للتسمية المصنف فيها والمحددة لها على ان يعطى زيادة دورية عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل استخدامه في ملاك الاجراء الخاص بالمصلحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 14556 تاريخ 08/06/2005, article 1, 16/06/2005
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2000 (النظام الخاص بالاجراء في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس) المادة التالية: "مادة 6 (مكرر): يجوز للسلطة الصالحة للاستخدام في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس لمرة واحدة ان تستخدم وفقا للاصول العاملين بالفاتورة في المصلحة المذكورة المعنيين بقرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 13/12/2000 والذين ما زالوا مستمرين في العمل وذلك بالتسميات الواردة في فئة العمال والمحددة في الجدول رقم (1) بالمرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2001 في ملاك الاجراء الخاص بالمصلحة على ان تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء في هذا الشأن يعطى كل من المعنيين باحكام هذه المادة الاجر اليومي للتسمية المصنف فيها والمحدد لها على ان يعطى زيادة دورية عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها قبل استخدامه في ملاك الاجراء الخاص بالمصلحة"
يمكن إعطاء الأجير الذي تفرض وظيفته في المصلحة العمل ليلا, تعويضا عن ساعات العمل الليلي, ويتقاضى الأجير عن كل ساعة عمل ليل يقوم بها أجرة ساعة ونصف عادية.
تعطى الإجازات على مختلف أنواعها بقرار من المدير بناء على اقتراح الرئيس الأعلى للاجير في الوحدة التي يعمل بها وتحت سلطة المدير.
يطبق على الأجير الذي يصاب بحادث عمل أحكام طوارىء العمل.
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا النظام ولا سيما نظام الأجراء المعمول به حاليا في المصلحة (المؤرخ في 13/10/62 والموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية تحت رقم 1613 تاريخ 5/10/62).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة