The whole text

مرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2001 In force

المادة 6

المادة 6

يستخدم الأجير بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وذلك ضمن حدود التسميات وعدد الأجراء الملحوظة في هذا النظام وضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.

ويتم استخدام الأجراء على اساس نجاحهم في مباراة ينظمها لهذه الغاية, مجلس الإدارة وذلك باستثناء فئة العمال التي تشمل التسميات التالية:

ناطور, عامل, عامل تنظيفات, مستنسخ وساع.

ويتولى مجلس الخدمة المدنية تأليف اللجان الخاصة لدرس الطلبات ولجان المراقبة واللجان الفاحصة لاجراء المباراة, وفقا لاحكام الفقرة 6 من المادة 4 من النظام العام للاجراء.

المادة 6 من مرسوم رقم 6784 تاريخ 24/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/201880/article/6/