المادة 27
اذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لاي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة اشهر على الاقل يلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة القائمقام او المحافظ لانتخاب رئيس جديد من بين اعضائه وذلك خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور غير انه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية اذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن الستة اشهر وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي .