State Council 28/08/2007
شورى حكم رقم : 715 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 715/2007
- Date
- 28/08/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 بلديات والمادة 37 من القانون رقم 665/97. ومهلة المراجعة هنا خمسة عشر يوما لان الطعن يتناول قرار المجلس البلدي. وتسري المهلة تجاه الاعضاء من تاريخ انعقاد الجلسة.
وتحتسب المهلة بعد حسم يوم العطلة المصادف فيها فتمدد لمدة يوم واحد.
ويقتضي ابطال انتخاب نائب رئيس بلدية العيون-قضاء عكار نظرا لمخالفة اصول الاقتراع. وتطبق هنا احكام المادتين 21 و27 من القانون رقم 665/97 لجهة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس اذ يقتضي تطبيق الاحكام الخاصة واستبعاد الاحكام العامة، لذا لا تطبق احكام المادتين 33 و36 من قانون البلديات.