Rulings

State Council 28/08/2007

شورى حكم رقم : 715 /2007

Court
شورى
Number
715/2007
Date
28/08/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتقديمها ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 110 من نظام مجلس الشورى والمادة 20 بلديات والمادة 37 من القانون رقم 665/97. ومهلة المراجعة هنا خمسة عشر يوما لان الطعن يتناول قرار المجلس البلدي. وتسري المهلة تجاه الاعضاء من تاريخ انعقاد الجلسة.

وتحتسب المهلة بعد حسم يوم العطلة المصادف فيها فتمدد لمدة يوم واحد.

ويقتضي ابطال انتخاب نائب رئيس بلدية العيون-قضاء عكار نظرا لمخالفة اصول الاقتراع. وتطبق هنا احكام المادتين 21 و27 من القانون رقم 665/97 لجهة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس اذ يقتضي تطبيق الاحكام الخاصة واستبعاد الاحكام العامة، لذا لا تطبق احكام المادتين 33 و36 من قانون البلديات.