All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 25/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "اندفكو فونديشن-ج افرام واخوانه" INDEVCO Fondation-G.Frem & Bros مركزها: جونيه- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
25/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 361-362
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 27 تاريخ 09/01/2012 (the text)
علم وخبر رقم 173 تاريخ 11/07/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 25/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "اندفكو فونديشن-ج

افرام واخوانه INDEVCO Foundation

G.Frem & Bros والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

4139/2 تاريخ 27/07/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اندفكو فونديشن- ج. افرام واخوانه- INDEVCO Foundation G. Ferm & Bros مركزها: جونيه- حارة صخر- ملك جورج افرام واخوانه- قضاء كسروان. غايتها:- تهدف المؤسسة الى تشجيع ومساعدة نشاطات اجتماعية وثقافية تلبي احتياجات معينة في المجتمع, فتنمي طاقات الانسان ومجالات الانتاج عن طريق الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية, ونشر العلم والمعرفة والبحث العلمي. كما تهدف الى مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام. - تتصف خدمات المؤسسة في هذه المجالات بالشمول والاستمرارية. - وتعمل المؤسسة على سبيل التعداد لا الحصر في مجالات الخدمة العامة في الحقول الاتية: - ايواء او رعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. تأمين التدريب المهني للايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - ايواء ورعاية العجزة. - ايواء او رعاية او تأهيل او تشغيل او معاونة المعاقين (ويعرف بالمعاقين: المكفوفين- الصم والبكم- فاقدو الاطراف - المشلولون- المتخلفون عقليا). - ايواء او اصلاح او تعليم الاطفال والاولاد المهملين والمشردين والمنحرفين. - اعداد التلاميذ غير المأهلين عقليا او جسديا للدخول الى المدارس العامة او الخاصة ولا سيما المهنية منها. - دعم التدريب المهني والعاملين في الحقل الاجتماعي. - دعم مؤسسات وجمعيات خيرية لا تبتغي الربح في تحقيق مشاريع انمائية. - مساعدة العائلات المستورة. - مساعدة الحركة الكشفية. - تأهيل الانسان وتطوير طاقاته ورفع مستوى الحياة وتطويرها. - التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات واختصاصات الفرد على اساس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. - تحديد مشاكل المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقدمه ونموه وتطوره. - انماء وتعبئة كامل طاقات الفرد وامكانيته. - رفع مستوى المهارات والقدرات ومستوى العاملين. - تشجيع المواهب على التحصيل العلمي. على ان تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: معالي الوزير جورج نعمة الله افرام انطوان نعمة الله افرام نعمة جورج افرام شفيق نعمة الله افرام ربيع نعمة الله افرام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شفيق نعمة الله افرام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10380 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر