المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اندفكو فونديشن- ج. افرام واخوانه- INDEVCO Foundation G. Ferm & Bros مركزها: جونيه- حارة صخر- ملك جورج افرام واخوانه- قضاء كسروان. غايتها:- تهدف المؤسسة الى تشجيع ومساعدة نشاطات اجتماعية وثقافية تلبي احتياجات معينة في المجتمع, فتنمي طاقات الانسان ومجالات الانتاج عن طريق الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية, ونشر العلم والمعرفة والبحث العلمي. كما تهدف الى مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام. - تتصف خدمات المؤسسة في هذه المجالات بالشمول والاستمرارية. - وتعمل المؤسسة على سبيل التعداد لا الحصر في مجالات الخدمة العامة في الحقول الاتية: - ايواء او رعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. تأمين التدريب المهني للايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - ايواء ورعاية العجزة. - ايواء او رعاية او تأهيل او تشغيل او معاونة المعاقين (ويعرف بالمعاقين: المكفوفين- الصم والبكم- فاقدو الاطراف - المشلولون- المتخلفون عقليا). - ايواء او اصلاح او تعليم الاطفال والاولاد المهملين والمشردين والمنحرفين. - اعداد التلاميذ غير المأهلين عقليا او جسديا للدخول الى المدارس العامة او الخاصة ولا سيما المهنية منها. - دعم التدريب المهني والعاملين في الحقل الاجتماعي. - دعم مؤسسات وجمعيات خيرية لا تبتغي الربح في تحقيق مشاريع انمائية. - مساعدة العائلات المستورة. - مساعدة الحركة الكشفية. - تأهيل الانسان وتطوير طاقاته ورفع مستوى الحياة وتطويرها. - التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات واختصاصات الفرد على اساس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. - تحديد مشاكل المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقدمه ونموه وتطوره. - انماء وتعبئة كامل طاقات الفرد وامكانيته. - رفع مستوى المهارات والقدرات ومستوى العاملين. - تشجيع المواهب على التحصيل العلمي. على ان تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: معالي الوزير جورج نعمة الله افرام انطوان نعمة الله افرام نعمة جورج افرام شفيق نعمة الله افرام ربيع نعمة الله افرام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شفيق نعمة الله افرام.