All legislation

مرسوم Decree No. 7960 31/01/1947

الغاء دوائر صحة المحافظات ومكاتب الصحة في الاقضية والاستعاضة عنها بطبابة اقليمية سيارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7960
Date
31/01/1947
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1947, p. 85-86
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11753 تاريخ 10/05/1948 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7960 تاريخ 31/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى دوائر صحة المحافظات ومكاتب الصحة في الاقضية اللبنانية ويستعاض عنها بطبابة اقليمية سيارة.

المادة 2

مادة 2: يخصص طبابتان سيارتان لكل محافظة في المحافظات الاربع (ما عدا بيروت )

المادة 3

ماة 3: تتألف كل طبابة في المحافظة من: 1- طبيب برتبة طبيب رئيس دائرة 2- ممرضتين زائرتين 3- مأمورين صحيين (2) 1- سائق سيارة.

المادة 4

مادة 4: تحدد صلاحيات الطبابة الاقليمية السيارة واختصاصاتها والمناطق التابعة لها بقرار خاص يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام

المادة 5

مادة 5: يعين موظفو الطبابة الاقليمية السيارة على اختلافهم بعد فوزهم بامتحان تحدد شروطه بقرار وزاري وبعد ان تتوفر فيهم الشروط الاتية. أ- للاطباء: 1- ان يكون من التبعة اللبنانية 2- ان لا يتجاوز سنه 35 سنة 3- ان لا يكون حكم عليه بجرم شائن 4- ان يتعهد بالانقطاع عن كل نشاط طبي خاص وعن معاطاة الطب الشرعي ب : الممرضات والزائرات 1- ان تكون من التبعة اللبنانية 2- ان لا يتجاوز عمرها ال 35 سنة 3- ان تكون حاملة شهادة التوليد القانونية من معهد معترف به رسميا. 4- ان تكون عزبا. 5- ان لا يكون صدر بحقها حكم شائن وان تكون من اصحاب السيرة الحسنة 6- ان تعهد بالانقطاع عن كل نشاط مهني خاص . ج- للمأمورين الصحيين: 1- ان يكون من التبعة اللبنانية 2- ان يتراوح عمره بين 21 - 35 سنة 3- ان لا يكون صدر بحقه احكام جزائية وان يكون من اصحاب السيرة الحسنة

المادة 6

مادة 6: يصرف من الخدمة جميع الموظفين الحاليين ان في دوائر صحة المحافظات ام في مكاتب صحة الاقضية, اذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها انفا وذلك بموجب مرسوم خاص يصدر فيما بعد.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي