The whole text

قانون تاريخ 30/01/1947 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: يلغى اعتبارا من اول شباط سنة 1947, - الرسمان المالي والبلدي اللذان يستوفيان عن المازوت على اختلاف انواعه. - الرسم الذي يستوفى عن رخص استيراد المواد الملتهبة وفقا للمرسوم الاشتراعي عدد 146 تاريخ 27 شباط سنة 1942 المعدل بالمرسوم الاشتراعي عدد 228 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1942 - الرسم الذي يستوفى عن الكبريت والقداحات وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 135 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 والنصوص اللاحقة.

المادة 1 من قانون تاريخ 30/01/1947 https://lebaneselegislation.com/law/202006/article/1/