المادة 19
لا يجوز للفنانين الاجانب الوارد ذكرهم في القرار عدد 2424 تاريخ 14 شباط سنة 1929 ان يمارسوا عملهم في لبنان الا بعد الاستحصال على اجازة عمل تعطى لقاء رسم خاص يحدد عن كل ستة اشهر كما يلي:
200 ليرة لبنانية عن الفنان الذي يعمل في ملهى من الفئة الاولى
150 ليرة لبنانية عن الفنان الذي يعمل في ملهى من الفئة الثانية
تطبق الاحكام نفسها على الموسيقين الاجانب وهذا الرسم مستقل عن سائر الرسوم والضرائب التي قد تتوجب ولا سيما ضريبة الدخل.