المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 19 من قانون موازنة سنة 1946 والمادة 45 من قانون موازنة سنة 1951 ويستعاض عنهما بالنص التالي: على الفنانين والفنانات والموسيقيين الاجانب الذين يرغبون في ممارسة عملهم في لبنان ان يستحصلوا على اجازات مسبقة تعطى لهم لقاء رسم شهري مقطوع يحدد كما يلي: 50 ليرة خمسون ليرة للشخص الذي يعمل في ملهى من الدرجة الاولى. 25 ليرة خمس وعشرون ليرة للشخص الذي يعمل في ملهى من الدرجة الثانية. ولا يحول الرسم المذكور دون استيفاء سائر الضرائب والرسوم التي تترتب ولا سيما ضريبة الدخل.